مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الرابعة تاريخ 28/7/2021.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على منح كتب رفع إشارات حجز لصالح مجلس مدينة حلب لكافة الإشارات المسجلة لدى مديرية المصالح العقارية أو أمانة السجل المؤقت التي لم يتمكن صاحب العلاقة من تأمين صورة العقد .
مادة 2- يشترط لمنح هذه الموافقة :
1- أن تكون الإشارة المطلوب رفعها موضوعة قبل تاريخ 15/1/2017 .
2- اعتذار مديرية المصالح العقارية أو أمانة السجل المؤقت عن تأمين صورة العقد الذي تم بموجبه وضع إشارة الحجز .
3- يتوجب إبراء الذمة المالية للمقسم أو العقار وجميع المالكين .
مادة 3- يقدم الطلب إلى مديرية الشؤون المالية دائرة الجباية لتبرئة ذمة العقار أو المقسم وأسماء المالكين ومن ثم تحال الأوراق إلى مديرية الشؤون الفنية لاستكمال الإجراءات اللازمة من قبلهم لمعالجة المخالفات المرتكبة والمدونة على بيان المخالفات قبل 15/1/2017 دون الإحالة إلى المديرية الخدمية كون أنه في حال كانت الإشارة موضوعة على الصحيفة العقارية خاصة بموضوع مخالفة مرتكبة قبل 15/1/2017 فإنها حكماً يجب أن تكون مثبتة ببيان المخالفات لدى مديرية الشؤون الفنية سواء أكانت بالتسوية والغرامة أو بالإزالة وبعد استكمال الإجراءات من قبل مديرية الشؤون الفنية يتم إعادة الأوراق إلى مديرية الشؤون المالية دائرة التنفيذ والتحصيل برفع الإشارة المدونة على الصحيفة العقارية .
مادة 4- تستوفى رسوم رفع الإشارة وفق الإجراءات المتبعة لدى مديرية الشؤون المالية وفق الآتي :
1- في حال كان العقار أو المقسم أو المالكين بريئين الذمة المالية ولا يوجد أي مبالغ ظاهرة أو يجب استيفاؤها فإن رسوم نفقات الإشارة تؤخذ وفق ما هو منصوص عليه في الأنظمة والقوانين النافذة .
2- في حالة دفع أي مبالغ أثناء طلب رفع الإشارة فتعتبر هذه المبالغ هي مقياس النسبة الواجب استيفاؤها كنفقات رفع الإشارة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولاً .