ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع (عاشرا) من تقرير لجنه الخدمات المتضمن توصيه مجلس المدينه في دورته العاديه الثالثه حول طلب مديريه الشؤون الفنيه فرض الغرامه الماليه الوارده في القانون (1) وذلك من جراء تنفيذ الهدم لمخالفات نظم بها ضبط مخالفه وصدر بها قرار هدم
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 20/7/2008 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على فرض الغرامه الماليه لان هذه المخالفات هي من الحالات التي تنطبق عليها احكام الماده 2 من القانون 1 لعام 2003 والتي تستوجب الازاله بالهدم وان العقوبه المنصوص عنها في متن القانون 1 لعام 2003 هي الحبس من /3/ اشهر الى /6/ اشهر والغرامه من /50000/ الى /200000/ لكل من تثبت مسؤوليته عن المخالفه سواء كان ملكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء والتي هي من اختصاص القضاء
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه