إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام المرسوم رقم /1457/ لعام 1946.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات إلى مجلس المدينة بدورته الخامسة المنعقدة بتاريخ 23/9/1997.
- وعلى موافقة أعضائه (بالاجتماع) بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 24/9/1997 من دورته العادية الخامسة
- يقرر ما يلي -
مادة1-أ-يسمح بمنح ترخيص مطاعم مصنفه ثلاثة نجوم وما فوق في المواقع والشوارع التالية :
1-حول الحديقة العامة 2-شارع من باب الفرج حتى مفرق الكيالي (شارع الخندق) 3-شارع من مفرق الليالي حتى السبع بحرات (شارع عبد المنعم رياض) 4-شارع غطاء النهر
ب-يسمح بمنح ترخيص مطاعم منجمه وترخيص محلات لبيع العصير و الجبنة حصراً مع وجود فلتر نظامي في الشوارع التالية:
1-شارع بنسلفانيا حتى نقابة الأطباء باتجاه كنيسة اللاتين بكامله (شارع فارس الخوري ).
2-شارع من باب الفرج حتى نقابة الأطباء مروراً في التلل ومقر الإطفاء القديم
3-شارع من السبع بحرات حتى مقر مجلس المدينة (شارع المتنبي-قسطل الحجارين)
4-الشارع الممتد من المنشية القديمة مروراً بمدرسة المحبة وانتهاءً بمشروع تجميل النهر (شارع صلاح الدين الأيوبي).
ج-يسمح بمنح ترخيص مطاعم منجمه وترخيص محلات لبيع العصير والجبنة مع وجود فلتر نظامي وبيع الصندويش على البارد في الشوارع التالية:
1-شارع المعري (المتحف) حتى قيادة المنطقة الشمالية
2-الشارع الممتد من ساحة سعد الله الجابري حتى جامع الصديق.
د-يسمح بمنح ترخيص مطاعم منجمه ومحلات بيع المثلجات في الشوارع التالية:
1-شارع بارون من البنك المركزي مروراً بشارع أوغاريت حتى تجميل مجرى النهر أمام الدفاع المدني (شارع يوسف العظمة).
هـ _ يسمح بمنح ترخيص مطاعم منجمه وترخيص محلات لبيع العصير والجبنة مع وجود فلتر نظامي ومحلات بيع الصندويش على البارد ومحلات بيع المثلجات في الشوارع التالية:
1-شارع جامع التوحيد حتى الإطفائية الجديدة.
مادة/2/-تعتبر المواقع والشوارع التالية شوارع سياحية ويمنع فيها تراخيص لبيع اللحومات بأنواعها والمأكولات التالية: لحم بعجين – الفطائر – الصندويش – السمك – الفلافل المشبك – القطايف – البطاطا المقلية – الهمبرغر وهي:
1- شارع القوتلي بكامله حتى ساحة سعد الله الجابري
2- شارع من ساحة سعد الله الجابري حتى نهاية صالة الأسد (شارع بن خلدون)
3- شارع شرقي جامع الصديق حتى تقاطع مؤسسة الكهرباء مروراً بمديرية التربية (شارع حافظ إبراهيم)
4-شارع من باب الفرح حتى باب إنطاكية.
مادة/3/- يلغى الترخيص في إحدى الحالات التالية:
1- في حال تكرار المخالفة بإغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر لمخالفة الشروط الصحية المطلوبة .
2- إذا توقف الاستثمار مدة تزيد عن السنة.
مادة/4/- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة/5/-ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .