إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع ثانياً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الإضبارة رقم /154/ لعام 2009 والإضبارة /560/ لعام 2009 حول مقترح مديرية الشؤون الفنية ( دائرة الرخص الصناعية ) حيث صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 والقرار /140/ لعام 2006 القاضي بتوزيع الصناعات الخاضعة للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 ضمن مختلف أنحاء المدينة وتقترح مديرية الشؤون الفنية إعادة توزيع بعض الصناعات بعد أن تم تزايد الطلب عليها مثل صناعة قطع الورق والتجليد ومراكز الفحص الفني للمركبات.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 23/11/2009 من دورته السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – الموافقة على السماح بترخيص مهنة قطع الورق والتجليد المصنفة في عداد صناعات الصنف الثالث ضمن كافة المناطق الصناعية ( عدا الراموسة ) ومختلف أنحاء المدينة
( عدا مناطق السكن الحديث الأول والسكن الثاني والسكن الحديث الثاني )
مادة 2 – الموافقة على السماح بترخيص مراكز الفحص الفني للمركبات والمصنفة في عداد صناعات الصنف الأول في المناطق الصناعية التالية ( عين التل ـ الشقيف ـ بلليرمون ـ جبرين ـ الراموسة ) مع التقيد بكتاب وزارة الإدارة المحلية رقم /3736/ ي 82/2/د تاريخ 18/8/2009 شريطة أن لا تزيد عدد المراكز عن مركز واحد في كل منطقة من المناطق المذكورة أعلاه لضمان تخديم أكبر بقعة جغرافية من المحافظة ومنع الازدحام المروري في المدينة.
مادة 3- إلغاء جميع الفقرات في قرارات مجلس المدينة المخالفة لمضمونه.
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه