قرار مجلس مدينة حلب رقم 23 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على الموضوع السابع من اولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلقة باعتراض اصحاب المحلات حول القلعة على مضمون قرار مجلس مدينة حلب رقم 142 لعام 2005 بشأن رسم الاشغالات السياحية.
وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم3 المنعقدة بتاريخ 26/1/2005 من دورته العادية الاولى.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح ترخيص الاشغالات امام المنشآت السياحية النظامية ضمن الشروط التالية:
1- يجب ان يكون ترخيص الاشغال باسم صاحب المنشآة (( المحل)) وان يكون ترخيص مهن الاشغال مطابق او مماثل لترخيص مهنة المنشأة ((المحل)).
2- يجب ترك عرض ممر للمشاة لا يقل عن 1م من نهاية حدود الاشغال حتى حدود الرصيف.
3- يجب وضع حواجز تزيينية عند نهاية حدود الاشغال يحدد نماذجها:
- من مكتب الدراسات في مجلس مدينة حلب للاشغالات السياحية في المدينة.
- من اللجنة الفنية للمدينة القديمة للاشغال السياحية الخاصة بالمدينة القديمة.
4- يتقدم صاحب الترخيص للاشغال بطلب للموافقة على الترخيص للاشغال الى مديرية شؤون الاملاك
5- يشكل رئيس مجلس مدينة حلب بقرار منه لجنة وفق ما يلي:
- ممثل عن لجنة الخدمات من اعضاء مجلس مدينة حلب
- ممثل عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار من اعضاء مجلس مدينة حلب
- ممثل عن مديرية شؤون الاملاك وشعبة الاشغالات
- ممثل عن مديرية المدينة القديمة بالنسبة للاشغالات في المدينة القديمة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها نظامية عند حضور اثنين من اعضائها بينهمم رئيس اللجنة و تقوم بدراسة طلبات ترخيص الاشغالات ووضع اقتراحها بالموافقة او عدم الموافقة ويعتمد هذا القرار من الجههة لمختصة اصولا
كما تقوم اللجنة بالمراقبة الدورية لتراخيص الاشغالات لمطابقتها بالشروط الممنوحة بموجبه هذه التراخيص ورفع اقتراحها الى الجهة المختصة لفرض العقوبات الواردة في هذا القرار بحق المخالفين لشروط ترخيص الاشغالات
6- مدة الاشغال
1- تحدد مدة الاشغال الصيفي (بداية ونهاية الاشغال) بمدة خمسة اشهر تبدا من تاريخ 15/5 وتنتهي بتاريخ 15/10 لا يمكن تجزئتها
2- تحدد مدة الاشغال الشتوي بسبعة اشهر تبدا من تاريخ 16/10 وتنتهي بتاريخ 14/5 ويحق للمرخص تجزئة ترخيص هذه المدة على الا يقل الترخيص في كل مرة عن شهر واحد
7- يحدد رسم الاشغالات كما يلي:
الاشغالات امام المقاهي الواقعة حول القلعة: الاشغال الصيفي بمبلغ 25 ليرة سورية لكل 1 متر مربع لكل يوم ويعتبر جزء من المتر المربع مترا مربعا
الاشغال الشتوي ب 10 ل.س لكل 1 متر مربع لكل يوم ويعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
الاشغالات امام المطاعم الواقعة في جبل النهر:
الاشغال الصيفي مبلغ 30 ل.س لكل متر مربع لكل يوم ويعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
الاشغال الشتوي مبلغ 10 ل.س لكل متر مربع لكل يوم ويعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
الاشغالات امام فندق بولمان الشهباء 50 ل.س لكل متر مربع لكل يوم و يعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا ويمنع الاشغال الشتوي
بقية الاشغالات السياحية امام المحلات النظامية في مختلف انحاء المدينة يتم تحديد رسم الاشغال لها من قبل اللجنة ولكل حالة على حدة عند الموافقة على ترخيص الاشغال و تعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب
8-يمنع منعا باتا وضع اي ساتر للاشغالات مهما كان نوعه اما بالنسبة للمظلات امام المحلات السياحية حول القلعة تحدد نماذجها من قبل اللجنة الفنية في المدينة القديمة.
9-الاجراءات المتخذة بحق المخالف لشروط الترخيص الواردة اعلاه
أ- يفرض غرامة مقدارها ثلاثة اضعاف الرسم اليومي المحدد في هذا القرار للمساحة المتجاوزة على الاشغال المرخص مع توجيه انذار للمره الاولى تحت طائلة الغاء ترخيص الاشغال
ب- في حال استمرار المرخص لمخالفة شروط ترخيص الاشغال يفرض غرامة مقدارها خمسة اضعاف الرسم اليومي المحدد في هذا القرار للمساحة المتجاوزة على الاشغال المرخص ويلغي ترخيص الاشغال لمدة عام مع انذار صاحب المنشأة بالاغلاق بالشمع الاحمر
ج-في حال استمرار المرخص لمخالفة شروط ترخيص الاشغال بعد انذاره للمره الثانية يتم الغاء ترخيص الاشغال نهائيا وتشميع المحل بالشمع الاحمر ولا يتم ازالة الشمع الاحمر الا بعد تسديد غرامة مقدارها خمسة اضعاف الرسم اليومي المحدد للاشغال في هذا القرار للمساحة المتجاوزة على الاشغال المرخص
مادة 2-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينه حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة