قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 1999

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 18/4/1999
وعلى محضر اجتماع مجلس مدينة حلب رقم /3/ بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30/5/1999 من دورته العادية الثانية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يمنع حسم مخالفات احداث فتحات في الأبنية بهدف انشاء محلات تجارية
مادة 2- يمنع حسم مخالفات تحويل طوابق الاعمدة في السكن الحديث او الطوابق الأرضية الى صالات او الى أي وظيفة غير وظيفة السكن
مادة 3- يمنع حسم مخالفة احداث مرائب ضمن الوجائب في الأبنية القائمة
مادة 4- يصدر مجلس المدينة الضوابط التنفيذية اللازمة لإزالة المخالفات القائمة بناء على اقتراح لجنة الخدمات
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه عدا قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/ لعام 1995
مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة