قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2012

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى مقترح عضو المكتب التنفيذي موسى هرمز المتضمن مشروع تعديل قرار مجلس مدينه حلب رقم 98 لعام 2009
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/3/المنعقدة بتاريخ 29/3/2012 من دورته العادية الاولى.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
مادة1- نظرا للظروف الحاليه المستجده في مدينه حلب من انقطاع التيار الكهربائي و غيرها و تلبيه لطلبات المواطنين واستنادا الى حاشيه السيد رئيس مجلس المدينه نقترح مشروع تعديل قرار مجلس المدينه رقم 98 الماخوذ في جلسته رقم 9 تاريخ 28/5/2009 ليصبح بالشكل التالي:
تعدل الفقره /أ/ من الماده الاولى لتصبح وفق التالي:
1. بالنسبه لاجهزه التكييف المنزليه التقيد بوضعها على جدران المقسم ذاته وعدم السماح وضعها على اي جدار مقسم اخر الا بموافقه المالك او الشاغل للمقسم المراد تركيب المكيف على جداره وعلى الا توضع القطعه الثانيه للمكيف في مدخل البناء وكذلك للمكيفات ذوات القطعه الواحده
2. وتبقي الفقره /ب/ من الماده الاولى بدون اي تعديل
3. تعدل الفقره -ت- بالنسبه لتوضع مولدات الكهرباء فيتم بالشكل التالي:
1. مولدات باستطاعة /5000/ شمعه وما دون:
توضع ضمن الوجيبه او السماويه المشترك او الشركات الخاصه بالمقسم في حال وجودها او على الارصفه بشكل ملاصق للمقسم في الطوابق الارضيه فقط وتعامل الاقبيه معامله الطوابق الارضيه وذلك مع سماح وضعها في صندوق معدني شبكي دون السماح باي بناء
2. مولدات باستطاعه من / 5000_10000/شمعة
‌أ- يسمح بوضعها على الارصفه الملاصقه للمقاسم شريطه ان يبقى ممر مناسب للمشاه والارصفه مقابل المقسم اذا خلف الرصيف فراغ او حديقه مع السماح وضعها في صندوق معدني شبكي
‌ب- توضع في الوجائب والشرفات والسماويات والاسطحه ويمكن وضعها في الاقبيه مع تامين التهويه الصناعيه المقاسية
‌ج- يجب ان تكون مزوده بكاتم صوت للتخفيف من الضجيج مع فلتر للدخان و مخمدات للاهتزاز (ضمن المواصفات القياسيه السوريه) مع وضع دلاله على المولده تشير الى صاحبها مع الهاتف والعنوان ويتحمل صاحب المولده الموضوعه في الحديقه او الجزر او الارصفه اي ضرر يحدث بسببها اضافه الى نظافه الموضع الموجوده به المولده
3. مولدات باستطاعة/10000/شمعة واكثر
توضع في الوجائب في حال وجودها او على الاسطحة او بجانب الحدائق على الارصفه الملاصقه للمقاسم شريطه ان لا يقل عرض الرصيف عن ثلاثه امتار وعلى الارصفة المقابله بعد الشارع جانب سور الحديقه او فراغ غير مبني او وضعها في الجزيره الوسطية شريطه ان تكون التمديدات كلها ارضيه مع وضعها في صندوق معدني شبكي وشريطه ايضا ان تكون مزوده بكاتم للصوت ضمن المواصفات القياسيه السوريه تلافيا للضجيج مع مخمدات للاهتزاز وفلتر دخان كما يمكن وضعها ضمن الاقبيه شريطة تامين التهويه الصناعيه المناسبه مع وضع دلاله على المولدة تشير الى صاحبها مع الهاتف والعنوان ويتحمل صاحب المولد الموضوعه في الحديقه او الجزر او الارصفه اي ضرر قد يحدث بسببها اضافه الي نظافه الموضع الموجوده به المولده
مادة2- ينتهي العمل بهذا المشروع مع انتهاء التقنين للكهرباء في المدينه وذلك لانتقاء الحاجة
مادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة