قرار مجلس مدينة حلب رقم 73 لعام 2020

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الرابعة تاريخ 23/11/2020.
- يقرر ما يلي –
- المادة /1/ - تسوى كافة الإنشاءات الواردة بالمخططات الهندسية الموقعة من اللجنة المشكلة بموجب موافقة السيد محافظ حلب رقم 5270/ص ق ع تاريخ 3/5/2010 و المصدق من قبل السيد محافظ حلب.
- المادة /2/ - تعالج كافة الإنشاءات المخالفة لما هو وارد بالمخططات الهندسية الموقعة من اللجنة المشكلة بموجب موافقة السيد محافظ حلب رقم 5270/ص ق ع تاريخ 3/5/2010 و المصدق من قبل السيد محافظ حلب وفق التالي :
- البند /1/ : تسوى كافة الإنشاءات المنفذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 20/5/2012 بعد ثبوت قدمها وفق وثائق القدم المبينة ضمن قرار وزير الإدارة المحلية رقم /189/ن " التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012" .
- البند /2/ : يتم التنسيق بين مجلس المدينة و اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام فرع حلب لمعالجة كافة الإنشاءات المنفذة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 و غير واردة في المخططات الهندسية للإنشاءات المنفذة قبل تاريخ استلام منشأة الباسل بين محافظة حلب و اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام فرع حلب 1/1/2015 .
- البند /3/ : يتم إزالة كافة الإنشاءات المنفذة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 و غير واردة في المخططات الهندسية للإنشاءات المنفذة قبل تاريخ استلام منشأة الباسل بين محافظة حلب و اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام فرع حلب 1/1/2015 .
- المادة /3/ - تحدد المبالغ المالية السنوية لقاء التسوية المؤقتة للإنشاءات المتعاقد عليها وفق المادة /1/ وفق هذا القرار بمبلغ /2%/ من تسعيرة الشارع الواردة في القرار الناظم عن كل متر مربع من مساحة المنشأة المطلوب تسويتها و يعتبر جزء السنة المالية كالسنة و يتم تجديد الدفع سنوياً و يتم استيفاء المبلغ المترتب في الشهر الأول من كل عام و يحفظ الإيصال المالي المتضمن دفع هذه المبالغ ضمن إضبارة التسوية.
- المادة /4/ - تحدد المبالغ المالية السنوية لقاء التسوية المؤقتة للإنشاءات المتعاقد عليها وفق المادة /2/البند /1/ وفق هذا القرار بمبلغ /2%/ من تسعيرة الشارع الواردة في القرار الناظم عن كل متر مربع من مساحة المنشأة المطلوب تسويتها مع ضربها بعامل تثقيل قدره /10/ و يعتبر جزء السنة المالية كالسنة و يتم تجديد الدفع سنوياً و يتم استيفاء المبلغ المترتب في الشهر الأول من كل عام و يحفظ الإيصال المالي المتضمن دفع هذه المبالغ ضمن إضبارة التسوية.
- المادة /5/ - الطلب من الاتحاد الرياضي التنسيق مع مجلس مدينة حلب قبل إجراء تعاقد جديد لطرح منشأة الباسل الرياضية و الحصول على موافقة مسبقة بما يتوافق مع القرارات الناظمة كون هذا القرار يعتبر لاغياً من انتهاء المدة العقدية لعقد الاستثمار رقم /6/ لعام 2008 المبرم مع شركة الشهباء السياحية مستثمرة منشأة الباسل الرياضية.
تابع قرار مجلس مدينة حلب لدورته العادية الرابعة رقم/73/ لعام 2020 الصفحة/2/ :

- المادة /6/ - تلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار .
- المادة /7/ - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة و يبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة