ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى احكام القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 لا سيما المادة /46/ منه
وعلى بلاغ السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 7220/ب/م/3/3/ تاريخ 18/1/2007
وعلى محضر اجتماع مجلس مدينة حلب رقم /3/ تاريخ 31/1/2007
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقة على فرض رسم استهلاك الطاقة الكهربائية المعدة للانارة ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب بنسبة 10% من قيمة البيع إضافة الى هذه القيمة
مادة 2- على الشركة العامة للكهرباء بحلب تحصيل الرسم المحدد في المادة الأولى من قيمة استهلاك الطاقة وتحويل هذا الرسم كل ثلاث اشهر الى حساب مجلس مدينة حلب المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بدمشق تحت رقم 3125/501
مادة 3- يبدأ استيفاء هذا الرسم اعتبارا من 1/1/2007
مادة 4- يرفع هذا القرار الى مجلس محافظة حلب لتصديقه
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه