قرار مجلس مدينة حلب رقم 85 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الصحيه المسجل برقم 74 دائره الطبابه تاريخ 16/5/2005 المتضمن:
ان المرسوم رقم 460 الصادر عام 1946 يقضي باجراء الكشف الصحي العام اربع مرات بالنسبه لكل من يعمل في صنع الماكولات والمشروبات و حفظها وبيعها وعرضها ويشمل ذلك المطاعم والفنادق والحانات والبارات والمقاهي والافران وباعه الفواكه والخضار والحلويات والمرطبات الثابتين و المتجولين والسمانه ومعامل النشا والسكاكر والاطعمه المحفوظه وما شاكلها ولما كان قد ازداد عدد المحلات بشكل كبير و تطور الوضع الصحي و اساليب الاستقصاء الشعاعيه والمخبريه بشكل كبير وتخفيفا عن المواطنين وخاصه منهم الذين لا تتم وملامستهم بشكل مباشر للمواد الغذائيه الاساسيه والمكشوفه
يرجى العمل على ان يكون اجراء الكشف الصحي على هؤلاء العمال واصحاب المحلات وهم(عمال المقاهي و البارات والحانات و صالات الاعراس والملاهي الليليه والحلاقين وبائعي الاطعمه المحفوظه والمغلفة والسمان وبائع الخضار..)
مره كل سته اشهر بدلا من ثلاثه اشهر اي يتم الكشف الصحي عليهم مرتين في العام بدلا من اربع مرات
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2005 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقه على ان يكون اجراء الكشف الصحي على عمال المهن المذكوره في كتاب مديريه الشؤون الصحيه دائره الطبابه رقم 74 تاريخ 16/5/2005 المذكور اعلاه مره كل سته اشهر اي مرتين في العام
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2005

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة