تدارس المجلس البلدي في جلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة بتاريخ – 12/7/1973
الموضوع الثالث والتسعين بعد المائة من سجل ضبط المتعلق بطلب مديرية الشؤون الفنية وتصديق قرار اللجنة العمرانية رقم /226/ تاريخ - /2/6/1973 المتضمن :
1- جعل الغرامة المتعلقة بتسوية مخالفات الأسقف المنصوص عنها في الفترة الثالثة من المادة السادسة من القرار /45/ تاريخ - /24/4/968/150/ل . س (مئة وخمسون ليرة سورية ) بدلا من 10/ ل . س ( عشرة ليرات سورية )للمتر المربع الواحد .
2- جعل الغرامة المتعلقة بزيادة ارتفاع العام من الحد المسموح به بما لا يتجاوز المتر الواحد المنصوص عنها في الفقرة 13/ من المادة /6/ من القرار /45/ تاريخ – 24/4/968/500/ ق . س بدلا من /100/ ق . س لكل 10/ سم من الزيادة من كل متر ربع من البناء لطابق واحد فقط .
3- أ يحدد ارتفاع العبارات بارتفاع سقف الدكاكين في حال كون العبارة لا يزيد عمقه عن /9/ أمتار على أن لا يقلي الارتفاع الحر ( تحت البلاطة أو الجسور ) من /320/ سم .
ب – يحدد ارتفاع العبارة بارتفاع الدكاكين مضافا إليه ارتفاع الأسقف في حال زيادة العمق العبارة عن /9/ أمتار .
ج- يطبق هذا المبدأ على كافة العبارات المغلقة والمفتوحة والمتصلبة وكافة أنواع الأخرى .
واطلع المجلس على تقرير الدائرة الفنية المؤرخ -14/ 6/ 973 .
كما اطلع أضابير المخالفات القائمة على المحاضر /2406 و 2419 و2417من المنطقة القارية الثالثة و 1983 و 933 من المنطقة العقارية الثالثة و 187 و 190 من المنطقة العقارية الرابعة و /2822/ من المنطقة العقارية الخامسة والقطعة رقم /5/ من المنطقة العقارية السابعة .
وبعد المذاكرة والبحث
وبناء على أحكام قرار الرئاسة رقم 70/ ن تاريخ – 12/6/973 المضمن دعوة المجلس لدورة استثنائية
وعلى أحكام قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 48/ تاريخ – 6/5/972 وتعليماته رقم 3714/د/5 ولا سيما الفقرة السابعة من المادة الثالثة من التعليمات المذكورة .
وعلى أحكام القرار بقانون رقم /44/ لعام 1960 .
وعلى أحكام قرار المجلس البلدي رقم /45/ لعام 1968 .
وبما أن هذه المخالفات هي من وضع خاص (استبدال الأسقف بطابق ) وغير مشغولة بمندرج قرار المجلس رقم /45/لعام 1968.
وحيث أن يوجد نص في القرارات النافذة يحدد ارتفاع العبارات .
وبناء على ما تقدم.
يقرر المجلس بالإجماع
1- عدم الموافقة على قرار اللجنة العمرانية رقم /226/ تاريخ – 30 /6/1973.
2- تسوي مخالفات استبدال الأسقف بطابق القائمة على المحاضرة /2406 و 2416 و 2417 / من المنطقة العقارية السادسة والمحضرين 937 و 928 من المنطقة العقارية الثالثة المنفعة الناتجة عن المخالفة بمبلغ /200/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد عن كامل المساحة المبنية في الطابق المخالف .
3- تسوى مخالفة استبدال الأسقف بطابق القائمة على المحضر رقم /5/ من المنطقة العقارية السابعة بطريق غرامة ويحدد بدل المنفعة الناتجة عن المخالفة بمبلغ/75/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد عن كامل المساحة المبنية في الطابق المخالف .
4- نسوى مخالفة استبدال لأسقف بطابق القائمة على المحضر رقم /7822/ من المنطقة العقارية الخامسة بطريق الغرامة ويحدد بدل المنفعة الناتجة عن المخالفة بمبلغ /50/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد عن كامل المساحة المبنية في الطابق المخالف .
5- تعامل العبارات في المحاضرة رقم 2406- 2416- 2417 منطقة سادسة و 937 و938 منطقة ثالثة و / 187 و 190/ منطقة رابعة و /7822/ منطقة خمسة والقطعة رقم /5/ منطقة سابعة معاملة المخازن والأسقف التي تخدم لها .
6- تكليف الدائرة الفنية إتمام الإجراءات القانونية لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد تصديه من المكتب التنفيذي .