في الساعه الرابعه بعد الظهر يوم الاربعاء الواقع في 13/1/1428 الموافق في 31/1/2007 اجتمع مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الاولى برئاسه السيد الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينه حلب وبحضور اعضاء البالغ عددهم ثلاثة واربعون عضوا
و تغيب الاعضاء البالغ عددهم سبعه اعضاء
اطلع المجلس في هذه الجلسه على مشروع تعديل قرار مجلس المدينه رقم 8 لعام 2006 مع بقية محتويات الاضباره العائده لهذا الموضوع و عدم تعارض هذا التعديل مع الاسس التخطيطيه المعتمده
قرر ما يلي:
اولا- عدم الموافقه على مشروع تعديل قانون رقم 8 لعام 2006 الذي ينص على ما يلي:
مادة1- السماح بتعديل الصفه العمرانيه للعقارات الواقعه ضمن المخطط التنظيمي العام باستثناء العقارات ذات الصفة الصناعيه او الحرفيه وفق الشروط التاليه:
1- ان يكون العقار المطلوب تعديله صفته العمرانيه بملكيه خاصه
2- ان يتم تعديل كامل مساحه العقار
3- ان يقع على طريق رئيسيه او ان يكون طريق مؤدي للعقار لا يقل عرضه عن 12م
4- الحد الادنى لمساحه العقار المطلوب تعديل صفته 4,000م²
5- يسمح بنسبه اشغال لا تتجاوز 30% من كامل مساحه العقار
6- يحدد عامل الاستثمار بما لا يتعارض مع القرارات والقوانين والانظمه النافذه
مادة2- يتم تعديل الصفة العمرانيه وفق اجراءات المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982
بحيث يصبح:
السماح بالترخيص المؤقت لمنشات سياحيه للعقارات الواقعه ضمن المخطط التنظيمي العام والتي صفتها غابات او مناطق خضراء وفق الشروط التاليه:
1- ان يكون العقار المطلوب بملكيه خاصه
2- ان يتم الترخيص على كامل مساحه العقار
3- ان يقع العقار على طريق رئيسيه تخطيطيه او ان يكون الطريق التخطيطي المؤدي للعقار لا يقل عرضه عن 12م
4- الحد الادنى للمساحه المبنيه المرخصه 500م²
5- يسمح بنسبه اشغال لا تتجاوز 20% من كامل مساحه العقار على ان لا تقل عرض الوجائب بالجانبيه عن 5م والاماميه عن 10م وفي حال وقوع الواجهه الاماميه على حرش لا حاجه لها
6- لا يسمح بعمل اقبيه
7- يسمح بعمل سياج حجري بمواصفات تطابق النظام العمراني النافذ
8- ان لا يقع المنشا المؤقت او اي جزء منه ضمن حرم الطرق الرئيسيه
ثانيا- طي قرار مجلس المدينه رقم 8 لعام 2006 و ايقاف العمل به