مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى مشروع القرار المقدم من اللجنة الثقافية الاجتماعية في مجلس مدينة حلب المتضمن تعديل القرار رقم 28/2010 الخاص بجائزة الباسل للانتاج الفكري والابداع الفني في مدينة حلب
وعلى موافقة اعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم 2 من دورته العادية (الرابعة) تاريخ 23/7/2019
يقرر ما يلي
يعدل قرار مدينة حلب رقم 28 لعام 2010 ويصبح على الشكل التالي:
مادة 1- تحدث في مدينة حلب جائزة سنوية تسمى ((جائزة الباسل للانتاج والابداع الفني))
مادة 2- تمنح الجائزة المذكورة اعلاه لصاحب انتاج فكري يتعلق بمدينة حلب او لصاحب انتاج فكري من ابناء مدينة حلب اسهم من خلال مجمل انتاجه في رفد الحركة الفكرية والثقافية الادبية او العلمية مما يشكل تعزيزا لمكانة مدينة حلب
مادة 3- يخصص لهذا الهدف ثلاثة جوائز مالية قيمة كل منها اربعمائة الف ليرة سورية توزع على الفائزين في المحاور المذكورة في المادة الخامسة بالاضافة الى شهادة تقدير صادرة عن السيد رئيس مجلس مدينة حلب ودرع مجلس مدينة حلب ولا تمنح الجائزة الواحدة مناصفة
مادة 4- يخصص مبلغ /25000/ل.س لكل من اعضاء اللجنة التنظيمية والتحكيمية المتخصصة بالدراسة والتقديم
مادة 5- شروط منح الجائزة:
أ- ان لا يكون النتاج الفكري قد نال جائزة من جهة محلية اخرى
ب- ان يكون النتاج الفكري عملا ابداعيا في المجالات التالية:
1- المحور العلمي
2- المحور الادبي
3- محور الشأن العام (اجتماعي - خدماتي - اعلامي ...) وتكون جائزة شخصية او اعتبارية
4- الابداع الفني
5- على ان تمنح كل عام ثلاث جوائز تحدد بمقترح من االجنة التنظيمية يصادق عليها بقرار من السيد رئيس مجلس مدينة حلب ويراعى في جائزة الابداع الفني توزيع الجوائز لمحور الابداع فتمنح كل عام ولمدة سنتينللفنون العامة ماعدا الفن التشكيلي اما في العام الثالث فتمنح الفن التشكيلي
ج- يجب ان يتحقق شرط الكتاب المطبوع الصادر عن دار نشر معتمدة او الاطروحة للمحاور (الادبي والعلمي وافضل كتاب عن حلب والدراسات الفكرية والانسانية)
اما المحور الفني ومحور البحث العلمي ومحور الشأن العام فتكون معاييرها السير الذاتية والانجاز والابحاث
مادة 6- تكرم كل عام شخصية مميزة (شخصية او اعتبارية) كان لها اثر طيب على مدينة حلب ويشترط ان يكون المكرم فيها على قيد الحياة ويكون التكريم عبارة عن درع او شهادة تقدير او ةكليهما من مجلس مدينة حلب على ان لا تتكرر هذه الشخصية وتكون لمرة واحدة لذات الشخص ولاتخضع هذه الجائزة للشروط التحكيمية الخاصة وانما تمنح بمقترح من اللجنة التنظيمية والمصدق بقرار من رئيس مجلس مدينة حلب
مادة 7- يتم الترشيح للجائزة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار عن طريق احدى الجهات التالية:
جامعة حلب - فرع اتحاد الكتاب العرب بحلب - نادي اعضاء مجلس مدينة حلب - نقابات المهن العلمية بحلب - مجلس مدينة حلب - مديرية التربية بحلب - الجمعيات الثقافية والعلمية - المنظمات الشعبية ، كما يمكن ان يتم الترشيح بصورة شخصية
مادة 8- تحدد مواعيد ومراحل منح جائزة الباسل بمقترح من اللجنة التنظيمية وموافقة رئيس مجلس المدينة
مادة 9- يقوم المرشح بملىء استمارة الترشيح المعدة من قبل اللجنة التنظيمية مرفقة بنسخة مطبوعة من نتاجه حسب المحاور المذكورة في المادة الخامسة وتسجل لدى الديوان لمجلس مدينة حلب خلال فترة الاعلان
مادة 10- يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب من كل عام قرارا بتشكيل لجنة تنظيمية عضو من اعضاء مجلس مدينة حلب مهمتها متابعة الاجراءات المستحقة من خلال:
أ- اعداد استمارات خاصة للترشيح للجائزة وتوزيعها على المؤسسات المعنية باقتراح الترشيح او على الافراد ليتم ملؤها
ب- اتخاذ قرار بقبول الترشيحات للمتقدمين للمسابقة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في متن هذا القرار
ج- تصنيف المرشحين كل حسب اختصاصه في كل مجال من مجالات الانتاج الفكري
د- احالة اعمال المرشحين المقبولين وفق شروط هذا القرار الى اللجنة التحكيمية المتخصصة
هـ- دراسة المقترحات الواردة وفق شروط هذا القرار من اللجنة التحكيمية المتخصصة
مادة 11- يحتفظ مجلس مدينة حلب بنسخة واحدة من اعمال كل المرشحين تحفظ في مكتبة دائرة الثقافة وللعضو غير الفائز الحق في استرداد باقي النسخ
مادة 12- يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب بناء على اقتراح اللجنة التنظيمية قرارا بتشكيل لجان تحكيمية متخصة من غير اعضاء اللجنة التنظيمية تتألف اعضاء من ذوي الاختصاص وتخضع المؤلفات والابحاث الى التحكيم العلمي حيث تقوم اللجان التخصصية بدراسة الانتاج الفكري المقدم وتقديم تقرير معلل بنتائج الدراسة
مادة 13- ترفع اللجنة التحكيمية مقترحاتها الى اللجنة التنظيمية واللجنة الثقافية والاجتماعية التي تدرس معا هذه المقترحات وتحيلها مشفوعة بمقترح الى رئيس مجلس مدينة حلب لاتخاذ القرار المناسب
ويحق للجنة التنظيمية اقتراح حجب احدى الجوائز من المنح بعد موافقة رئيس مجلس مدينة حلب على ذلك
مادة 14- يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب قرارا بمنح الجوائز لمستحقيها
مادة 15- تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق مضمونه من موازنة مجلس مدينة حلب
مادة 16- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 17- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا