قرار مجلس مدينة حلب رقم 14 لعام 2007

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس عبدالله قهواتي المقدم لدورة مجلس المدينة الأولى لعام 2007 لقطاع المرور والانارة العامة الموضوع رابعا لجنة السير البند رقم /4/ منه المتضمن : نظرا لأهمية الواقع البيئي في المدينة وضرورة المحافظة على تحسينه وبما ان الزمور من احدى اهم ملوثات البيئة واستنادا لمقترح لجنة السير حول منع استعمال الرموز نهائيا في المناطق المحددة في هذه الحملة وذلك استنادا للمادة /53/ من قانون السير رقم /31/ تاريخ 11/7/2004
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 29/1/2007 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- منع استعمال الزمور نهائيا في مركز المدينه في المنطقه المحدده وذلك استنادا للماده 53 من قانون السير رقم 31 تاريخ 11/7/2004 والتي تنص: استعمال المنبه العادي اثناء اوقات المنع الصادره بقرارات السلطات الاداريه والمحليه الغرامه 200 مئتا ليره سوريه
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة