إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الإضبارة رقم /802/ لعام 2009 المتضمن طلب مديرية الشؤون الفنية للموافقة على ترخيص مهنة بيع غاز البوتان في كافة المناطق الصناعية وفي العقارات غير المفرزة.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 29/7/2009 من دورته الرابعة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – يسمح بترخيص محلات ( بيع وتوزيع اسطوانات غاز البوتان ) وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عنها في قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /47/ن تاريخ 12/5/2009 على أن لا تتجاوز السعة التخزينية /50/ اسطوانة وذلك ضمن المناطق التالية:
1- في كافة المناطق الصناعية
2- في كافة الأسواق المحلية في الطابق الأرضي فقط على أن يكون للمحل منفذ مباشر على الشارع وتأمين التفريغ والتحميل والبيع منه.
مادة 2- يسمح بالترخيص المؤقت في المحلات المبنية والقائمة على عقارات غير مفرزة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /140/ لعام 2008 شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عنها في قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /47/ن تاريخ 12/5/2009 بالإضافة إلى الشروط التالية:
أ- أن يقع المحل على شارع لايقل عرضه عن ثمانية أمتار مع الرصيفين
ب- أن يقع المحل في بناء لا يزيد عن طابق قبو وأرضي وأول فقط
ت- أن لا تتجاوز السعة التخزينية /50/ اسطوانة
مادة 3- تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.