مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى أحكام مواد المرسوم التشريعي رقم/98/ لعام 1965 الخاص بمقابل التحسين وخاصة المواد الأولى والثانية والثالثة منه .
- وعلى كتاب السيد محافظ حلب رقم 13252/ص ج تاريخ 9/11/2017 المعطوف على كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة ذو الرقم 3579/ص/م/3/1 تاريخ 22آب 2017 المعطوف على الرأي الصادر عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم 169/ف لعام 2016 .
- وعلى مقترح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والتنظيم والمسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في15/4/2020.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الثانية تاريخ 14/7/2020.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على إعادة صياغة قرار مجلس مدينة حلب رقم/20/ لعام 2020 الخاص برسم مقابل التحسين للعقارات الواقعة ضمن حدود المدينة القديمة والتي تم الموافقة على تعديل توظيفها من قبل لجنة حماية حلب القديمة من سكن إلى تجاري أو سياحي أو خدمي أو من أي فعالية عدا السكن إلى أي فعالية أخرى وفق ما يلي:
1- عند تعديل التوظيف من السكن إلى أي فعالية أخرى يطبق عليه قرار مجلس مدينة حلب رقم/30/ لعام 2019 .
2- عند تعديل التوظيف من أي فعالية عدا السكن إلى فعالية أخرى يفرض مقابل التحسين وفقاً للمساحة المراد تعديل توظيفها على كامل مساحة العقار ووفق الشرائح التالية:
- المساحة من ( 1 – 50 ) م2 يفرض قيمة/8000/ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
- المساحة أكبر من ( 50 ) م2 وحتى ( 100 ) م2 يفرض قيمة/6000/ل.س ستة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
- المساحة أكبر من ( 100 ) م2 وحتى ( 200 ) م2 يفرض قيمة/4000/ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
- المساحة أكبر من ( 200 ) م2 فما فوق يفرض قيمة/2000/ل.س ألفان ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب وفي الجريدة الرسمية والمحلية بعد تصديقه من السيد محافظ حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .