إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية لعام 2004 الموضوع الثاني والمتضمن طلب دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية بتحديد أماكن مزاولة بعض الصناعات المصنفة حديثاً من قبل الوزارة وعلى موافقة أعضائه.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 31/3/2004 من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بترخيص الصناعات الخاضعة للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ تاريخ 22/12/1977 في مدينة حلب وفقاً للجدول المرفق.
مادة 2- يسمح بترخيص أي من الصناعات الواردة في الجدول المرفق في منطقة المدينة الصناعية في الشيخ نجار إذا كانت هذه الصناعات مخصصة بأماكن في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
مادة 3- الصناعات المسموح بمزاولتها في مناطق السكن المتصل والسكن الحديث يسمح بمزاولتها في جميع المناطق الصناعية.
مادة 4- يخضع ترخيص هذه الصناعات لأحكام القرارات (قرار مجلس مدينة ـ قرار وزاري...) الخاص بكل صناعة.
مادة 5- يقتصر الترخيص في المناطق غير الصناعية على الأقبية المحولة إلى استثمار والطوابق الأرضية فقط (ما عدا الأسواق المحلية يسمح بها بكل الطوابق) على أن يكون للمحل المطلوب ترخيصه مدخل مستقل عن مدخل البناية.
مادة 6- يمنح ترخيص أي صناعة تخضع للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 في العقارات المصنفة أثرياً.
مادة 7- لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص إلا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه أو التثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير قابلة للتسوية بالغرامة المادية على الأقل.
مادة 8- لا يمس هذا القرار بالحقوق المكتسبة للتراخيص الممنوحة قبل تاريخ نفاذه.
مادة 9- يعطى لأصحاب طلبات الترخيص المسجلة لدى الإدارة قبل صدور هذا القرار مدة أقصاها 1/10/2004 لإنهاء تراخيص وفق القرارات النافذة قبل صدور هذا القرار.
مادة 10- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 11- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.