قرار مجلس مدينة حلب رقم 99 لعام 1994

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ ـا 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ ـا 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب /228/ تاريخ ـا 12/10/1994.
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بدورته السادسة.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ أل 27/11/1994 من دورته السادسة .
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بمهنة قلي وبيع الفلافل والأطعمة المقلية داخل المحلات العامة في جميع المناطق المسموح بها بترخيص مهنة المطاعم عدا مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الأول الثاني والسكن الثاني باستثناء الأسواق المحلية في هذه المناطق شريطة توفر مسافة /50/م عن وجائب أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.
مادة 2- تطبق الشروط الصحية الواردة في القرار الوزاري رقم /1322/ تاريخ ـا 10/7/1967 الخاص بترخيص المطاعم على مهنة قلي وبيع الفلافل والأطعمة المقلية بالإضافة إلى تركيب مدخنة بقطر لا يقل عن /30/سم مرفوعة من أعلى طابق في العقار /200/سم مع تركيب شراق هواء توربيني فوق غطاء موقد معدني شوي مجهز خصيصاً لمكان القلي.
مادة 3- تفرض على أصحاب المحلات المرخصة في حال مخالفة المستثمر شروط الترخيص غرامة مالية قدرها /500/ ل.س في المرة الأولى وغرامة مالية قدرها /500/ ل.س مع إغلاق المحل لمدة أسبوع في المرة الثانية وغرامة مالية /500/ ل.س مع إغلاق المحل لمدة أسبوعين في المرة الثالثة وفي حال تكرار المخالفة يستوجب أن يختم بالشمع الأحمر ويلغى الترخيص وذلك بناءً على تقرير معلل يعد من قبل مديرية الشؤون الصحية.
مادة 4- على أصحاب المحلات القائمة والمستثمرين قبل صدور هذا القرار العمل على تسوية أوضاع محلاتهم وفقاً لمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 5- تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكامه سيما القرار رقم /366/ لعام 1967 الصادر عن المكتب البلدي لبلدية حلب.
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس عبد الغني كبة

المزيد من الأنظمة