إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع عاشراً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الإضبارة رقم /117/ لعام 2010 المتضمن توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /3/ تاريخ 28/1/2010 حول إضافة مادة إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /120/ لعام 2009 الخاص بالفتحات بحيث يشمل الفتحات ذات الارتفاع/30-50/سم عن سوية الرصيف ويسمح بتحويلها إلى دكاكين.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 25/6/2010 من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعديل الفقرة/ه/ من المادة /2/ من قرار مجلس المدينة رقم /120/ لعام 2009 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- أن لا يزيد ظهر البلاطة البيتونية للقسم المطلوب ترخيصه عن /50/ سم عن سوية الرصيف أمام منتصف الفتحة في حال وجود أقبية أسفله.
2-في حال زيادة ارتفاع ظهر البلاطة البيتونية للقسم المطلوب ترخيصه عن /50/ سم و بما لا يتجاوز /75/ سم يشترط في هذه الحالة فقط أن يكون القبو والطابق الأرضي للقسم المطلوب ترخيصه بملكية واحدة أو أخذ موافقة مالك القبو و في هذه الحالة يتوجب تقديم دراسة تدعيمية إنشائية و تقرير فني من مهندس رأي عدد /2/ مصدق من نقابة المهندسين أصولاً.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.