قرار مجلس مدينة حلب رقم 52 لعام 2014

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى احكام القانون المالي للبلديات والوحدات الاداريه رقم 1 لعام 1994 والمعدل القانون 17 لعام 2008
وعلى توصيه مجلس المدينه بجلسته رقم /1/ المنعقده بتاريخ 8/9/2014 بضروره تطبيق الماده 13 من قرار مجلس المدينه رقم 17 لعام 2013 بوضع لوحه نظاميه بابعاد/ 15 * 25سم/ ترقم بها البراكات التي يتم تسليمها من مديريه الأملاك
و على موافقه أعضاء مجلس المدينة (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 17/11/2014 في دورته العادية السادسة
يـــقرر ما يلي
المادة1- تعدل الماده 11 من قانون مجلس المدينه رقم 17 لعام 2016 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم اشغال الاملاك العامه (الطرق والارصفه والساحات وغيرها) كالبراكات والاشغالات الاخرى وفقا لما يلي:
البراكات والاشغالات الاخرى:
يحدد رسم الاشغال لها بمبلغ /25/ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم و لكافه المناطق و يعتبر جزء من المتر المربع كالمتر (باستثناء الموقدات الكهربائيه)
يحدد رسم اشغال الاملاك العامه لبراكات الشهداء ومشوهي الحرب والعجز وذوي الاحتياجات الخاصه بمبلغ /15/ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم شريط تقديم الثبوتيات المطلوبه وفق الانظمه النافذه التي تثبت ذلك
المادة2- تعدل المادة /13/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2013 ليصبح على الشكل التالي:
يستوفى مبلغ /1000/ل.س قيمة لوحة نظامية بابعاد /25×15سم/ ترقم بها البراكات التي يتم تسليمها في مديرية الاملاك
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة