مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وبناء على التعليمات التنفيذيه للمرسوم التشريعي رقم 40 /2012 حول اصدار قرار السعر المتر المربع من الارض الذي يؤخذ اساسا لحساب رسوم الترخيص بالبناء
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 4/9/2018 من دورته العادية الخامسة
يـــقرر ما يلي
مادة1- الاستمرار بالعمل بقرار مجلس مدينه حلب رقم 19 لعام 2017
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا