ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /1297/ تاريخ 28/5/1971 وتعديلاتهما:
وعلى تقرير لجنة الخدمات والموضوع الثالث منه المتضمن:
متابعة اللجنة مضمون قرار مجلس المدينة رقم /14/ والمقدر بـ/200000/ل.س ليرة سورية اصبح يشكل عبئاً على المواطنين في مناطق السكن الأول خاصة وان معظم هذه المناطق تقع في الاحياء الشعبية كما ان هناك إجراءات يمكن اتخاذها من قبل الدائرة الفنية لالزام تركيب المصعد
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2002 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي
المادة 1- يستوفى رسم امانة للعقارات (التي يلزم النظام العمراني المرخصة بموجبها هذه العقارات) تركيب مصعد فيها حسب مناطق السكن كما يلي:
أ- يستوفى مبلغ /200000/ل.س مئتي الف ليرة سورية عن مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثالث تجارة
ب- يستوفى مبلغ /50000/ل.س خمسون الف ليرة سورية لا غير عن مناطق السكن الاول
المادة 2- ترد امانة المصعد بعد تأكد مديرية الشؤون الفنية من تركيب المصعد وتشغيله
المادة 3- تلغى القرارات المخالفة لاحكامه
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه اصولا