قرار مجلس مدينة حلب رقم 187 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع خامساً من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بكتاب السيد رئيس مجلس مدينة حلب رقم/30210/تاريخ3/11/2008 المعطوف على كتاب الرفيق أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم/2279/ص.ص تاريخ3/9/2008حول إعادة النظر بموضوع رسم النظافة الذي فرض على أهالي الأحياء السكنية .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/20/المنعقدة بتاريخ 27/11/2008من دورته العادية السادسة .

- يـقـرر مـا يـلـي –


مادة1– التأكيد على قرار مجلس مدينة حلب رقم/168/تاريخ18/11/2007المتضمن فرض رسم النظافة على الدور السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب بمبلغ وقدره/50/ل.س فقط خمسون ليرة سورية لاغير شهرياً اعتبارا من1/1/2008وذلك استناداً لأحكام القانون رقم/18/تاريخ23/10/2007لاسيماً المادة/10/منه
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة