قرار مجلس مدينة حلب رقم 121 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع أثنى عشر من تقرير لجنة الخدمات المتضمن توصية مجلس المدينة رقم /19/تاريخ 26/11/2008من دورته السادسة لتنظيم قرارات ناظمة لبعض المهن .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/12/ المنعقدة بتاريخ30/7/2009 من دورته العادية الرابعة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-تخضع محلات السمانة والبقاليات والميني ماركت والتي لا تتجاوز مساحتها /50/متراً مربعاً والتي تبيع (مواد السمانة-الخضار والفواكة-طحن وبيع البن بدون تحميص(بطاحونات دون ثلاثة أحصنة)والسكاكر والموالح-العصير والمرطبات والمثلجات(المشروبات الباردة والساخنة)-الحلويات والكاتو والمعجنات-الزعتر والتوابل والعطارة-الحليب والألبان والأجبان-العسل والمربيات-المعلبات والعصائر المعلبة-العطون والزيتون...ألخ)وسواء كان المحل لبيع المواد مجتمعة أو لبيع مادة واحدة أو أكثر, للترخيص الصحي من الدائرة الصحية بمجلس المدينة .
المادة2-يجب أن تحقق المحلات المذكورة بالمادة (1)والأجزاء منها المخصصة لبيع المواد أعلاه الشروط العامة التالية:
1-أن تكسى أرضية المحل بالبلاط أو بأية مادة إكساء أرضيات أخرى(كالمرمر-البلاط الصناعي...ألخ).
2-أن تكسى الجدران بالبورسلان أو السيراميك وأن تكون الرفوف والطاولات من المرمر أو المعدن المطلي-أو المعدن غير القابل للصدأ أو الخشب المدهون أو الزجاج (أو أي سطح أملس سهل التنظيف).
3-وجود منهل ماء ومغسلة من البورسلان موصولة بالمجرى العام .
4-أن تكسى جدران دورة المياه إن وجدت بالبورسلان أو السيراميك .
5-وجود صاعق للحشرات مع غربول ناعم للنوافذ .
6-وجود جهاز إطفاء وصيدلية إسعافية .
7-وجود رفوف لعرض المواد وقواعد عازلة سواء أكانت خشبية أو من أية مادة أخرى عازلة لرفع المواد عن مستوى الأرض .
8-واجهة بللورية مع تهوية مناسبة للمحل .
9-وجود وعاء ذو غطاء محكم لوضع مخلفات المحل .
10-وجود براد كهربائي أو أكثر لحفظ المواد القابلة للتفسخ والفساد بفعل الحرارة وذلك بما يتناسب مع المواد الموجودة في المحل .
11-على عمال المحل الذين يتعاملون مع المواد الغذائية المكشوفة أو غير المعلبة ارتداء قفازات واقية .
12-يجب العناية بنظافة المحل وملابس العاملين فيه وأن يكونوا سالمين من الأمراض السارية وأن يستحصل العاملون الذين يتعاملون مع المواد الغذائية المكشوفة أو غير المعلبة على البطاقات الصحية وفق القرارات والأنظمة النافذة .
13-يجب أن تكون جميع الأواني المستعملة في المحل والمستخدمة لحفظ المواد غير قابلة للصدأ أو التفاعلات الكيميائية .
المادة3-تعفى المحلات المخصصة لبيع مادة واحدة أو أكثر من شرط توفر البرادات الكهربائية إذا كانت تلك المواد غير معرضة للتفسخ والفساد بفعل الحرارة (كبيع مادة الزعتر-أو البهارات والتوابل...على سبيل المثال).
المادة4-يضاف إلى الشروط السابقة الواردة في المادة /2/و فيما يخص المحلات التي تتجاوز مساحته /50/خمسون متراً مربعاً (السوبر ماركت والهايبر ماركت)الشروط التالية:
1-توفر دورة مياه واحدة لكل /100/مائة متراً مربعاً بعيدة ومعزولة عن أقسام المواد الغذائية.
2-وجود مدخل ومخرج للزبائن لا يقل عرض الواحد منهما عن /90/تسعين سنتيمتراً ويمكن الدمج بينهما وبعرض لا يقل عن /180/مائة وثمانون سنتيمتراً .


تابع قرار مجلس مدينة حلب رقم/121/-ص-/2/
3-توفر منفذ نجاة ونظام إنذار عن الحريق ونظام مراقبة بالكاميرات للمحلات التي تزيد مساحتها عن /300/ثلاثمائة متراً مربعاً.
4-أن يكون المحل مكيفاً .
5-تحديد أقسام البيع كل قسم على حدة على أن تتوفر في كل قسم الشروط الصحية الخاصة لترخيص الفعالية (بيع لحوم نيئة-فطائر...ألخ).
6-يجب على العاملين ارتداء الصداري المناسبة لكل قسم .
المادة5-يسمح لمحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في مناطق السكن المتصل (سكن أول-سكن ثالث تجارة)فقط,إضافة لما ذكر بالمادة /1/, ببيع السمك المثلج المغلف والفروج النيئ المغلف ,وذلك ضمن حيز مخصص وشريطة حفظها في برادات مناسبة ودون العرض المباشر .
المادة6-يجب على طالب الترخيص تأمين الأوراق الثبوتية التالية:
1-طلب ترخيص موقع من طالب الترخيص .
2-إثبات ملكية أو حق الانتفاع أو الاستثمار للمحل المراد ترخيصه .
3-صورة عن الهوية الشخصية .
4-بطاقة صحية تثبت سلامة طالب الترخيص أو القائم بالعمل من الأمراض السارية .
5-مخطط إيضاحي للمحل المراد ترخيصه وموقعه .
6-موافقة المديرية الفنية في مجلس المدينة بصلاحية العقار للاستثمار ومطابقته للقرارات والأنظمة النافذة وبشكل صريح .
المادة7-يسمح بمزاولة هذه المهن في مناطق السكن وفق الآتي :
أولاً-في مناطق السكن الحديث الأول والحديث الثاني والسكن الثالث :
أ-في المرائب المحولة إلى استثمار تجاري .
ب-في الأسواق المحلية .
ثانياً-في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة في كافة المحلات التي لها صفة تجارة أو المحولة إلى استثمار تجاري.
المادة8-تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار
المادة9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة