ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية –دائرة المراقبة والرخص المسجل برقم /2206/ تاريخ 27/4/2005 المتضمن:
تردنا صالات محسومه بموجب القرار 28 لعام 1993 والذي كان لا يسمح بتحويل دوار السكن في السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني الى تجاري اذا كانت المساحه اقل من 50م² وقد صدر القرار 75 عام 2002 والذي سمح بتحويل صالات اقل من 50م² وقد قام اصحاب الصالات فصلها الى صالتين او اكثر مساحاتها اقل من 50م² لذلك نقترح باخذ المنفعه كالتالي
(0.25 × ع × المساحة المحولة) والغرامة ضعف المنفعة
حيث ع: سعر المتر المربع من قيمه الارض والمحدد وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2003
ويمكن للجان زياده السعر او نقصانه بمقدار 10% وذلك حسب اهميه الصاله من حيث:
موقع الصاله من الشارع
موقع الصاله من البناء (زاويه_ طابق _اقبيه سكنيه_ طابق ارضي..)
عرض الواجهه المطله على الشارع
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم لمجلس مدينه حلب في دورته العاديه الثالثه المنعقده في تاريخ 24/5/2005 وحتى 26/5/2005 مضمون الاضبارة رقم /5/ من التقرير المذكور
وعلى موافقة لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب في دورته العادية الثالثة المنعقدة في تاريخ 24/5/2005 وحتى 26/5/2005 مضمون الاضبارة رقم /5/ من التقرير المذكور
يقرر ما يلي:
مادة 1- يطبق هذا القرار على الصالات المحوله من سكن الى تجاري والمحسومة بالغرامه قبل صدور قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002
مادة 2- في حال قيام اصحاب الصالات المحسومه قبل صدور القرار 75 لعام 2002 بفصلها الى اكثر من صالة:
يتم استيفاء غرامه عن المساحه المحسومه سابقا تعادل ضعف المنفعه
وتقدر المنفعة ب 0.25*ع
حيث ع : سعر المتر المربع من قيمه الارض والمحدد وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2003
ويمكن للجان تقدير المنفعه بزياده السعر بمقدار 30% او نقصانه بمقدار 10% وذلك حسب اهميه الصاله وموقعها
مادة 3- تامين السلامه الانشائيه لجميع الصالات الناتجه عن الفصل وذلك بتطبيق قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002 (فيما يخص السلامه الانشائيه(
مادة 4- تلغى كافه القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2005