قرار مجلس مدينة حلب رقم 12 لعام 2010

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس مدينة حلب رقم /4456/ تاريخ 20/12/2009 حول تحديد ساعات إغلاق المحلات التجارية والحرفية والخدمية العامة يومياً في مدينة حلب.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2010 من دورته العادية الأولى.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تحديد ساعات إغلاق المحلات التجارية والحرفية والخدمية العامة يومياً في مدينة حلب وفقاً لما يلي:
1-المهن المقلقة للراحة وفق المرسوم /2680/ لعام 1977 وملحقاته:
o الساعة /5/ مساءً شتاءً
o الساعة /7/ مساءً صيفاً
o ولا يسمح بها بالفتح قبل الساعة السابعة صباحاً
2-المطاعم الشعبية ( فول ـ حمص ـ فلافل ) والخدمة السريعة ـ محلات بيع الصندويش والعصير ـ محلات بيع المعجنات والفطائر والحلويات كافة ـ محلات بيع الفروج والسمك المشوي والبروستد ـ الخضار والفواكة ـ المقاهي ـ الموالح ـ بيع المشروبات الروحية.
oللساعة /10/ ليلاً شتاءً
oللساعة /12/ ليلاً صيفاً
3-للمطاعم السياحية ( التي تحوي ما يزيد على عشرة طاولات مخصصة لجلوس الزبائن وفقاً للترخيص الممنوح ) وصالات الأفراح تحدد ساعات الإغلاق وفقاً لما يلي:
‌أ-المطاعم وصالات الأفراح ضمن الفنادق المغلقة أو خارج المناطق السكنية:
oالساعة /2/ بعد منتصف الليل شتاءً
oالساعة /3/ بعد منتصف الليل صيفاً.
‌ب-السوبر ماركت والسمانة والمطاعم وصالات الأفراح ضمن المناطق السكنية:
oالساعة /1/ بعد منتصف الليل شتاءً
oالساعة /2/ بعد منتصف الليل صيفاً
‌ج-المهن اليدوية وفق تعميم وزارة السياحة رقم /164/ تاريخ 1/12/2009:
o الساعة /8/ مساءً شتاءً
o الساعة /9/ مساءً صيفاً
مادة 2- يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار:
1-المخالفة بالمرة الأولى تستوجب عقوبة لإغلاق ثلاثة أيام وتستبدل عامل المدة بالغرامة المالية وقدرها/500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل يوم.
2-المخالفة بالمرة الثانية تستوجب عقوبة الإغلاق لمدة عشرة أيام حيث يتم الإغلاق لمدة ثلاثة أيام حكماً وتستبدل المدة المتبقية بالغرامة المالية وقدرها /500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل يوم
3-في المرات المتكررة اللاحقة تغلق لمدة شهر غير قابلة للاستبدال.
وتحال الضبوط إلى مجلس المدينة لإصدار قرار الإغلاق وفق أحكام هذا القرار.
مادة 3- تكلف أقسام الشرطة وقسم شرطة مجلس والمدينة والشرطة السياحية والضابط العدلية بضبط حالات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 4- يتم إجراءات نزع الشمع الأحمر بعد تأمين صورة عن ( ضبط الشرطة ـ براءة ذمة مالية من مديرية الشؤون المالية بمجلس المدينة +إيصالات الدفع ضمن النافذة الواحدة في بهو القصر
البلدي ).
مادة 5- يتم فتح سجل خاص من مديرية الشؤون الإدارية لضبط حالات الإغلاق وفهرستها.
مادة 6- يوقف العمل بهذا القرار قبل خمسة عشر يوماً من عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك والميلاد والفصح المجيد باستثناء محلات بيع المواد الغذائية بهذا القرار خلال شهر رمضان وقبل خمسة عشر يوماً من عيد الأضحى المبارك والميلاد والفصح المجيد.
مادة 7- تلغى كافة القرارات السابقة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 1/4/2010.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة