ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى ما ورد بتقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس بطرس مرجانة المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة بخصوص تفسير المادتين /160-161/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ لعام 1999
وعلى تقرير اللجنة المصغرة (المهندس بطرس مرجانة- المهندس جمال دركزنلي- المحامي مقداد زيزون) والمكلفة بصياغة مشروع قرار يتضمن الأسس الناظمة لكافة المناطق العمرانية ذات الأنظمة الخاصة في مدينة حلب وذلك بموجب محضر جلسة مجلس المدينة رقم /8/ تاريخ 26/5/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تطبيق التفسيرات الواردة في مواد هذا القرار والخاصة بتطبيق المادتين /160-161/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /265/ لعام 1999 والمتعلق بموضوع كافة المناطق العمرانية ذات الأنظمة الخاصة في مدينة حلب
مادة 2- تطبيق الجدول رقم /1/ والمتعلق بالوجائب وعدد الطوابق والارتفاعات المفروضة ونسبة البناء او عامل الاستثمار.. وذلك للمناطق العمرانية (سكن حديث اول – سكن حديث ثاني- سكن ثاني) ذات الأنظمة الخاصة في كافة انحاء المدينة داخل المخطط التنظيمي العام المصدق لعام 1975
مادة 3- تطبيق الجدول رقم /2/ وذلك في مناطق السكن المتصل (سكن اول – سكن ثالث تجارة) والصناعات جــ ذات الأنظمة الخاصة في كافة انحاء المدينة داخل المخطط التنظيمي العام المصدق لعام 1975
مادة 4- بالنسبة للقرى السكنية (بلليرمون- النيرب) والتي تم إدخالها ضمن حدود مجلس مدينة حلب بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /32/ لعام 1983 يطبق عليها نظام ضابطة البناء وفق ما هو وارد في الدراسة التخطيطية المصنفة وكل ما لم يرد ذكره في الدراسة التخطيطية يطبق عليه احكام او مواد النظام العمراني النافذ
مادة 5- تعرض على مجلس المدينة الحالات ذات الأنظمة الخاصة التي لم يرد ذكرها في المواد أعلاه لاصدار ما يلزم حيالها
مادة 6- يلغى القرارات رقم /50/ لعام 2001 و /86/ لعام 2002 المتعلقان بالجدول رقم /1/
مادة 7- تبقى القرارات الصادرة في ظل النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ لعام 1999 سارية المفعول بما لا يتعارض مع مواد هذا القرار
مادة 8- تطبق باقي الشروط الواردة في مواد النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ لعام 1999 على هذه المناطق
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه