ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثاني من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتعلق بإصدار قرار مجلس المدينة الخاص بالتفادي تحويل العلاقة الاستثمارية الى علاقة ايجارية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم طرح المحلات والافران وغيرها من املاك مجلس المدينه للاستثمار مالم يصدر قرار بتخصيصها للنفع العام
مادة 2- عدم طرح الافران او المحلات او غيرها من العقارات المعروضه للاستثمار مالم تكون جاهزه للاستثمار
مادة 3- تحديد مده الاستثمار وعدم تمديد المده تحت اية ظرف لاي سبب كان
مادة 4- ان تتضمن نصوص العقد ان الغرض منه لم يكن المبنى بحد ذاته بل كان من اجل استغلال( الاسم التجاري- الزبائن- الموقع- الزواج التجاري- العلامه الفارقه- الرخصه الاداريه...الخ) الى غير ذلك من العناصر الماديه والمعنويه للموجودات وليس الغرض منه هو الانتفاع بالماجور ومنشاته الملحقه ( وفق اجتهاد محكمه النقض في اجتهادها رقم اساس 9 قرار 154 تاريخ 24/10/1994 صفحة 310 محلة القانون (94_95).
مادة 5- ان تقوم الاداره باعتبار محل عقد الاستثمار ذو نفع عام
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه