قرار مجلس مدينة حلب رقم 93 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع تاسعاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الإضبارة رقم /430 و 429/ لعام 2009 المتضمنة مقترح المنسق العام للمديريات الخدمية لموافقة أعمال ترميم بسيطة أو رخصة صيانة أو اشتراك في شبكة الصرف الصحي وذلك ضمن المديريات الخدمية.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
يقرر ما يلي
المادة 1- الموافقة على اعتماد الهيكلية الجديدة المرفقة لتبسيط إجراءات منح رخص الترميم البسيط وأعمال الترميم البسيط وإجازة صيانة شبكة الصرف الصحي للعقار.
المادة 2- استيفاء مبلغ /2000/ل.س لقاء نفقات الكشف لرخصة الترميم البسيطة و /1000/ل.س لقاء نفقات الكشف لمنح الإذن المسبق للصيانة البسيطة.
المادة 3- تشمل رخصة ترميم بسيط الأعمال التالية:
- أعمال استبدال شبكة المياه الحلوة والمالحة والتدفئة والتكييف المركزي لكامل الشبكة وصيانة شبكة الصرف الصحي للعقار.
- أعمال قلع البلاط وإعادة تبليط كامل الشقة.
- أعمال استبدال المنجور الخارجي بالكامل أو درابزون الشرفات.
- أعمال اكساء الواجهات الخارجية.
- أعمال حفر واستبدال التمديدات والتأسيسات الكهربائية وكل ما يتعلق بها للشقة بالكامل.
- أعمال زريقة الجدران مع الدهان والديكور للشقة بالكامل.
- أعمال صيانة السياج الخارجي للعقار أو هدمه وإعادة بنائه أو عمل فتحة في السياج لتأمين الإستطراق للطابق الأرضي مع عمل درج تحته ردم ضمن حدود الوجيبة للدخول للمقسم في حال كون منسوبه أخفض من منسوب الشارع.
- أعمال إزالة قواطع القرميد غير الحمالة أو بنائها وأعمال إلغاء بلاط السقائف فوق المطبخ أو الحمام أو دورة المياه وفي هذه الحالة فقط يتم تقديم تقرير فني من مهندسي رأي معتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
المادة 4- بالنسبة للأعمال التي لم ترد أعلاه فيمنح لها اذن مسبق من قبل الدائرة الخدمية المعنية وفق نموذج الإستمارة المرفقة ويستوفي في هذه الحالة نفقات كشف /1000/ل.س.
المادة 5- محتويات إضبارة رخصة الترميم البسيطة.
1- استمارة رخيصة الترميم وفق النموذج المعد من مديرية الشؤون الفنية وتحتوي على استدعاء صاحب العلاقة ومشاهدة هويته وسند التعهد موقع أمام الموظف المختص.
2- بيان قيد عقاري أو مؤقت أو أي وثيقة تثبت الملكية أو الحيازة أو الإستئجار.
3- صورة عن هوية مقدم الطلب.
4- مخطط مصدق وفق رخصة البناء أو كروكي للمقسم المراد ترميمه موضح عليه جميع القواطع الداخلية والخارجية للشقة.
5- بيان مخالفات للمقسم المراد ترميمه (يتم الكشف من المهندس المرخص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة).
وفي حال وجود مخالفات غير ملحوظة في بيان المخالفات يتم منح رخصة الترميم ويسطر كتاب المديرية الخدمية لتنظيم التقارير الفنية اللازمة بإجراء المعالجة الأصولية.
6- إيصال مالي لقاء إجراءات الكشف.
المادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حبل ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة