مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى مقترح عضو المكتب التنفيذي أ. حسن كعكه.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الأولى تاريخ 28/1/2020.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- يعدل البند رقم/6/ من المادة رقم/6/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/48/ لعام 2019 ليصبح على الشكل الآتي: /50000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية للفئة /هـ/ قنصليات – نقابات عمالية و مهنية – روضات – معاهد – منظمات شعبية – اتحاد وهيئات ذو الطابع الاداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام.
ويضاف مبلغ /5000/ ل.س خمسة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف اضافي بشكل تصاعدي .
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .