ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي المهندس شادي صلاحية المتضمن دراسة موضوع المصاعد البانورامية
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/5/المنعقدة بتاريخ 25/3/2009 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة 1-إضافة البند التالي الى المادة رقم /4/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /105/ تاريخ 18/9/2008
موافقة مالكي المقاسم التي يتم الاستطراق اليها عن طريق مدخل البناء الذي يراد تركيب المصعد امامه ويستثنى من هذا الشرط حالة تركيب المصعد البانورامي بشكل معلق (بدون اية عناصر حاملة امام مدخل البناء) اعتبارا من منسوب استراحة درج الشاحط الأول حيث انه في هذه الحالة يتم المحافظة على ابعاد مدخل البناء النظامي
المادة 2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.