ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند رقم 10 من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس المدينه بتواريخ 29و30و31/1/2007
مضمون الاضباره رقم سجل 879 لعام 2006 المحالة من السيد رئيس مجلس المدينه والمتضمنه كتاب الزميل عبد الله قهواتي عضو المكتب التنفيذي المتضمنه:
نظرا للحاجه الهامة لايجاد مواقف للسيارات خاصه في مركز المدينه و لوجود بعض العقارات الغير المهنيه والتي هي املاك عامه وخاصه ورغبه في الاستفاده منها لحين القيام ببنائها واستثمارها
اقترح:
1. اصدار قرار تنظيمي من مجلس المدينه يسمح لاصحاب العقارات الغير مبنيه باستثمارها كمواقف سيارات سطحيه
2. الاتصال باصحاب هذه العقارات العامه والخاصه للاستثمار هذه العقارات الفارغه في مواقف سيارات سطحيه لحين القيام ببنائها
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على استثمار العقارات غير المبنية كمواقف سيارات سطحيه
مادة2- تفويض المكتب التنفيذي بوضع الشروط اللازمه حسب الواقع
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه