قرار مجلس مدينة حلب رقم 42 لعام 2016

مجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار الرئاسة رقم/2633/ تاريخ 2/11/2016 المنعقد بتاريخ 6/11/2016.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم/1/ تاريخ 28/ 11 /2016م من دورته العادية السادسة.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يكلف مركز خدمة المواطن باستيفاء مبلغ مالي وفق مايلي:
- /250/ ل.س لقاء بيانات السجل المدني.
- /500/ ل.س لقاء بيانات السجل العدلي.
- /400/ ل.س لقاء وثيقة غير موظف .
وذلك لتغطية كلفة هذه الوثيقة من طوابع ورسوم مفروضة سابقاً وكلف الطباعة والورقيات اللازمة من مجلس مدينة حلب.
مادة 2- تطوى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة