قرار مجلس مدينة حلب رقم 116 لعام 2011

إن رئيس مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /53/ ن بتاريخ 9/6/2011
- وعلى دراسة الموضوع ثانياً من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتاريخ 26/7/2011 .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/11/ المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 من دورته العادية الرابعة .
- يـقـرر مـا يـلـي :
المادة1- تخضع محلات بيع أجهزة الإطفاء إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الصناعية /في مديرية الشؤون الفنية.
المادة 2- يسمح بترخيص هذه المهنة حسب مناطق السكن وفقاً لما يلي :
أ- مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
•الدكاكين في الطوابق الأرضية.
•الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
•طوابق الأقبية ذات المدخل المستقل والمحولة إلى الاستثمار.
ب- مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني ):
•المرائب المحولة إلى الاستثمار.
•الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
•يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت ضمن المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
د- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق.
المادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية للعقار.
3- مخطط موقع للعقار .
4- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
5- مخطط رخصة البناء يحتوي المقسم المطلوب ترخيصه ,أو مخطط بناء يحتوي المقسم المطلوب ترخيصه معد من قبل إحدى الجهات العامة إذا كان البناء مبني من قبل الجهات العامة (أوقاف - إسكان ... غيره)وفي حال عدم توفر مخطط البناء فيتم تأمين مخطط وضع راهن للمقسم المطلوب ترخيصه مصدق من نقابة المهندسين .
المادة 4- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر بعد تأمين كافة الوثائق المطلوبة لنقل الترخيص أصولاً.
وينقل الترخيص إلى الورثة أو أحدهم بعد تأمين كافة الوثائق المطلوبة لنقل الترخيص أصولاً.
المادة 5 -يحدد دوام هذه المحلات في المناطق السكنية وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة .
المادة 6- يجب أن لايمارس ضمن المحل أي مهنة أخرى غير المهنة المرخص بها (أعمال تعبئة وصيانة أجهزة الإطفاء وما شابه)
المادة 7- يتم إجراء كشوفات دورية على هذه المحلات من قبل عناصر الرقابة الصناعية للتأكد من مدى الالتزام بمضمون الترخيص الممنوح.
المادة 8 - يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع أجهزة الإطفاء تسوية أوضاعها خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 9- ينذر أصحاب المحلات المخالفة ويغلق المحل وذلك وفق المدد التي حددتها قرارات مجلس المدينة المتعلقة بإغلاق المحلات المخالفة , ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة وإغلاق المحل ثلاث مرات.
المادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

نائب رئيس مجلس مدينة حلب
المهندسة لمى معمار

المزيد من الأنظمة