قرار مجلس مدينة حلب رقم 15 لعام 2002

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /1297/ تاريخ 28/5/1971 وتعديلاتهما:
وعلى تقرير لجنة الخدمات والبند خامسا مضمون الاضبارة المتضمنة (طلب دائرة المعلوماتية شعبة تسمية الشوارع بفرض غرامة على من يعبث بلوحة تسمية الشوارع او يقوم بإزالة اللوحة المعلقة على جدار المحل او سور او جدار البناء .....) وبعد الدراسة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2002 من دورته العادية الأولى
يقرر ما يلي
المادة 1- يغرم كل من يعبث بلوحة تسمية الشوارع او يقوم بإزالة اللوحة بمبلغ قدره /500/ل.س فقط خمسمائة ليرة سورية لا غير بالإضافة الى نفقات إعادة اللوحة
المادة 2- يحق للمواطنين طلب تغيير مكان لوحة تسمية الشوارع بناء على طلب مبرر وتقوم إدارة المكتب بإعادة اللوحة الى المكان المناسب وذلك مقابل دفع كلفة نقل اللوحة قدره /200/ل.س مثتان ليرة سورية
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
م. بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة