ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات الموضوع ثانيا والمتضمن تنظيم العمل في مديرية الشؤون الفنية وتبسيط إجراءات الترخيص والمقترح الثالث والمتضمن تعديل المادة /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2002 وذلك بإضافة الفقرة هـ والمتضمنة مخطط استقامة خاص بالترخيص لاي عقار
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2003 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعدل المادة /1/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ بحيث تصبح على الشكل التالي:
تحدد قيمة (صور طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الافراد من مجلس مدينة حلب بما فيها النفقات الإدارية على الشكل التالي:
أ- مخطط موقع لاي عقار /100/ ل.س مئة ليرة سورية فقط
ب- مخطط استقامة لاي عقار /50/ل.س خمسون ليرة سورية فقط
ت- كافة البيانات الصادرة عن المكاتب المختصة في مجلس مدينة حلب /25/ل.س خمسة وعشرون ليرة سورية
ث- صورة طبق الأصل عن أي مستخرج /25/ل.س خمسة وعشرون ليرة سورية فقط
ج- مخطط استقامة خاص بالترخيص لاي عقار /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية فقط
(والباقي بدون تعديل)
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا