قرار مجلس مدينة حلب رقم 69 لعام 2003

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وعلى البند الثاني من الموضوع الأول من تقرير لجنة الخدمات والمتضمن الاقتراحات التالية:
أ‌- إعادة النظر بقرار تكسير العربات وما شابه
ب‌- ادخال العربات بشكل نظامي وموثق لدى دائرة المستودعات لبيعها بالمزاد العلني اصولا كون الموضوع يحقق دخلا جيدا
وعلى موافقة مجلس مدينة حلب في الجلسة رقم /10/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2003 من دورته العادية الرابعة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 30/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- التأكيد على القرارت السابقة الصادرة حول موضوع مصادرة العربات وتكسيرها
مادة 2- ضرورة تنظيم ساحات بدوام مؤقت ولمهن محددة في مناطق المدينة كاسواق شعبية للحد من ظاهرة الاشغالات والباعة المتجولين
مادة 3- تعتبر شعبة الاشغال في مديرية شؤون الأملاك لمجلس مدينة حلب مسؤولة مسؤولية كاملة عن منع الاشغالات امام المحلات ومنع اشغالات الأرصفة وتنفيذ قرارات مجلس المدينة بهذا الخصوص وتعتبر شرطة مجلس المدينة مؤازرة لهم وذلك بعد الدراسة
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة