قرار مجلس مدينة حلب رقم 48 لعام 2013

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 م.
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 57 تاريخ 28/9/2002
وعلى كتاب رئيس فرع حلب للاتحاد الرياضي رقم 96/ص تاريخ 19/5/2013
وعلى كتاب نادي الاتحاد الرياضي بحلب رقم 75 تاريخ 21/4/2013
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه المؤرخ في 20/5/2013
و على موافقه اعضاء مجلس مدينه حلب (بالاكثريه) في جلسته رقم6 المنعقده بتاريخ 30/5/2013 من دورته العاديه الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 57 لعام 2002 بحيث تضاف مهنه (الكافيتريا) وبيع الكاتو والعصير والكوكتيلات( والصندويش على البارد) دون الشي وكافه المرطبات والكازوز دون تصنيع على الماده 1 من القرار السابق الذكر
مادة2- يحق لاصحاب الفراغات المحسومه والمحوله الى استثمار تغيير المهنه الى احدى المهن الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 57 لعام 2002 وذلك باستيفاء مبلغ مقطوع وقدره /25000/ل.س خمسة وعشرون الف ليره سوريه لا غير وفق نموذج يعد من قبل مديريه الشؤون الفنيه وتدون المهنه الجديده بسجلاتها بعد تسديد هذا الرسم
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة