ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثالث من تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد شياح المقدم الى مجلس مدينه حلب والمتعلق بألية توثيق عقود الايجار
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 28/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم تسجيل وتوثيق اي عقد سواء لعقود الايجارات السكنيه او عقود الايجارات التجاريه الا بعد ابراز وثيقه اثبات ملكيه المؤجر اصولا للعقار محل التوثيق مقبوله قانونا مع صوره عن البطاقه الشخصية تحفظ لدى الشعبة الاجتماعيه
مادة2- يتم توثيق عقود الايجار بالحصة التي يملكها المؤجر وتثبيت تلك الحصه في عقد الايجار اصولا
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا