قرار مجلس مدينة حلب رقم 20 لعام 2017

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /158/لعام 2009
وعلى تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة تاريخ 7/5/2017
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 9/5/2017 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- تعدل المادة الأولى البند /3/ الفقرة /5/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /158/ لعام 2009 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تستوفى مبالغ مالية لقاء تحويل الاقبية الى استثمار وفق ما يلي:
- سكن ثالث تجارة /1200/ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً
- سكن اول /1000/ل.س ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً
- منطقة الصناعات /1500/ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة