إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتها .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الأولى البند الثالث من أولاً المتعلق بقراري مجلس مدينة حلب رقم /119/ لعام 2001 و/45/ لعام 2002 الناظمين لترخيص ألعاب التسلية.
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 27/1/2005 من دورته العادية الأولى.
يقرر ما يلي :
مادة 1- عدم الموافقة على اقتراح دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية بتعديل المادة /2/ من القرار /45/ لعام 2002 المتضمن السماح بترخيص ألعاب التسلية " البلياردو ـ كرة الطاولة ـ البولينغ " في طوابق الأقبية شريطة أن تكون ذات مدخل مستقل عن البناء والاستطراق من الشارع العام أو أحد المحلات ( الدكاكين في الطابق الأرضي ).
- تطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /45/ لعام 2002 على ترخيص هذه المهن.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً