قرار مجلس مدينة حلب رقم 10 لعام 2020

مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 م ,
- وخاصة المادة /83/ والتي تنص على ( تألف في كل حي لجنة تسمى باسمه بعدد من الأعضاء ، يتراوح ما بين /7-11/ عضو ، يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات ، يقرها المجلس ويسمي رئيس المكتب المختار من ضمنهم ).
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الإدارية رقم / بلا / تاريخ 22/9/2013م والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب تاريخ 22/9/2013 .
- وعلى مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص أ. حسن كعكه.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب ( بالأكثرية ) في جلسته رقم/1/ تاريخ 27 / 1 /2020من دورته العادية الأولى .
- يـقـرر مـا يـــــــلــــــــــــــي –

مادة/1 –/تحدد آليات تأليف لجان الأحياء وفق ما يلي :
1- يعلن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب عن تشكيل لجنة الحي بموجب اعلان يحدده المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب .
2- يتم تقديم طلبات الراغبين بعضوية لجنة الحي الى ديوان المديرية الخدمية المختصة في الحي أو مديرية الشؤون الادارية مرفقة بالثبوتيات اللازمة .
3- تنظيم جداول بأسماء المتقدمين بطلبات الراغبين بعضوية اللجنة من قبل المديرية الخدمية المختصة لتقديم الطلبات وتحال مع كافة الطلبات الى مديرية الشؤون الادارية في مجلس مدينة حلب .
4- تدفق الطلبات والثبوتيات المرفقة بها من قبل لجنة قانونية يشكلها رئيس مجلس مدينة حلب وتعلن هذه الجنة قوائم بأسماء المقبولة طلباتهم ضمن لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب والمديرية الخدمية المختصة.
5- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض خلال مدة أسبوع من تاريخ اعلان قوائم المقبولين باعتراض يسجل لدى المديرية الخدمية المختصة.
6- تبت لجنة قانونية يشكلها رئيس مجلس مدينة حلب بالاعتراضات المقدمة خلال المدة اقصاها اسبوع من تاريخ انتهاء مدة قبول الاعتراضات .
7- ترفع القوائم النهائية بأسماء من استكملت وثائقهم إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب من قبل مديرية الشؤون الادارية .
تابع قرار مجاس مدينة حلب رقم/10/ لدورته العادية الأولى لعام 2020 الصفحة/2/:
8- يصدر المكتب التنفيذي قرار بأسماء اعضاء لجنة الحي .
مادة /2/- يشترط في عضوية لجنة الحي ما يلي :
1- أن يكونوا من المقيمين الدائمين في الحي ويتم التثبت من إقامته بالحي أكثر من سنتين من خلال احدى الوثائق التالية :
- بيان قيد عقاري مصدق حديثاً
- حكم قضائي أو اقرار قضائي
- عقد اعارة موثق بالكاتب بالعدل
- عقد ايجار موثق اصولاً
- عقد رهن موثق اصولاً
- وكالة بيع و شراء صادرة عن الكاتب بالعدل غير قابلة للعزل.
- سند إقامة.
- ويمكن ان تكون هذه الوثائق باسم الزوج والزوجة وفي هذه الحالة يجب ابراز بيان عائلي .
2- أن يكون أتم عشرين عاماً من عمره ، ويمكن أن تكون الوثائق باسم الأب أو الأم.
3- ملماً بالقراءة والكتابة أو الشهادة الحاصل عليها .
4- أن يكون متمتعاً بالجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمهم .
5- غير محكوم بجناية أو جرم شائن
6- أن يكون قادراً على القيام بمهامه بشكل سليم .
مادة/3/- الوثائق الثبوتية المطلوبة :
1- سجل عدلي ( غير محكوم بجناية أو جرم شائن).
2- الوثيقة التي تثبت المحصل العلمي.
3- الوثيقة التي تثبت الاقامة وفق المادة /2/ من هذا القرار
4- وثيقة تثبت مهنته او تصريح عن العمل الذي يمارسه
مادة/4/- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة/5/- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة