ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بدورته العادية الخامسة لعام 1999 الفقرة الثامنة منه المتضمنة:
درست اللجنة مضمون الفقرة /هـ/ من الامر الادراي رقم /26/ تاريخ 1/6/1999 الصادر عن رئيس مجلس مدينة حلب والتي تنص:
- لا تجري أي معاملة نقل ملكية في السجل المؤقت ما لم تبرأ ذمة العقار ومالكيه من شعبة الجباية وحيث ان طلب براءة الذمة لا يستند الى نص قانوني وان هناك بلاغ معمم من السيد وزير المالية ينص على ان ( أي اجراء يطلب من المواطنين الا حيث نص القانون فقط على طلبها ويلاحق العاملون في جميع الجهات العامة سلكياً في حال تقصيرهم بتحصيل حقوق هذه الجهات من المدنيين بها في حينه وفقاً للقانون ويعتبر كل ما يخالف ذلك لاغياً)
- وبناء على الاجتماع الذي تم التوصل الى الاقتراح التالي:
1- عند اجراء فراغات في السجل المؤقت للمساكن للبيع الثاني وما بعد يطلب ابراز وصل نظافة لعام الفراغة شريطة ان يكون محددا فيه رقم المقسم والمحضر والمنطقة العقارية
2- عند اجراء الفراغات في السجل المؤقت للمحلات التجارية للبيع الثاني وما بعد بطلب وصل خدمات مصدراً من جابي المنطقة حصراً للمحل ويقع تنظيم هذا الاجراء على عاتق مديرية الجباية
3- تشكيل لجان من دوائر مجلس المدينة لجرد المحلات المشغلة وغير المشغلة وفقاّ لارقام مقاسمها ومحاضرها
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1999 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعدل الفقرة /هــ/من الامر الإداري رقم /26/ تاريخ 1/6/1999 الصادر عن رئيس مجلس مدينة حلب لتصبح على الشكل التالي:
- عند اجراء البيوع (الفراغات) في دائرة السجل المؤقت للمساكن للبيع الثاني وما بعد يطلب ابراز وصل تسديد رسم نظافة لعام اجراء البيع (الفراغة) شريطة ان يكون محددا فيه رقم المقسم والمحضر والمنطقة العقارية
- عند اجراء البيوع (الفراغات) في دائرة السجل المؤقت للمحلات التجارية للبيع الثاني وما بعد بطلب وصل تسديد رسم الخدمات صادراً عن جابي المنطقة حصراً للمحل ويقع تنظيم ومسؤولية هذا الاجراء على عاتق مديرية الشؤون المالية – دائرة الجباية اصولا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه