ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العادية الاولى الفقرة /ا_ب/من البند الخامس من اولا المتعلق بطلب مستثمري المطاعم والمقاهي الشعبيه في منطقه السياحيه المقابل لقلعه حلب بتكليفكم برسم اشغال سوى قيمة رمزيه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 27/1/2005 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- التأكيد على استيفاء رسم الاشغال بقرار مجلس مدينه حلب رقم /20/لعام 2000 على الاشغال الصيفي المحدد بسته اشهر تبدا من 1/5 ولغاية 31/10
مادة 2- استيفاء رسم اشغال يعادل نصف القيمه المحدده بقرار مجلس مدينه حلب رقم /20/ لعام 2000 وذلك للاشغال الشتوي فقط تبدا من1/11 ولغاية 30/4 على ان يتم استحصال ترخيص جديد وعلى ان لا يقل هذا الرسم عن الحد الادنى المحدد في القانون المالي
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه