قرار مجلس مدينة حلب رقم 34 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى تقرير المكتب التنفيذي المقدم إلى مجلس مدينة حلب .
-وعلى مشروع قرار مجلس مدينة حلب المقدم لدورة مجلس المدينة العادية الأولى بالجلسة رقم/3/تاريخ29/1/2009.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/4/المنعقدة بتاريخ 24/3/2009من دورته العادية الثانية .

- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة1-في حال وجود صالة محسومة على جزء من المقسم وغير مفرزة برقم مقسم مستقل:
الموافقة على تسوية الجزء المتبقي من المقسم في السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وذلك في الطوابق الأرضية والأعمدة ,والأقبية السكنية المسوى وضعها أصولاً وفق الشروط التالية:
1-أن يتم تسوية أوضاع كامل الجزء المتبقي بحيث يصبح كامل المقسم المفرز بأصل الترخيص والإفراز الأساسي وبذات رقم المقسم المثبت في الصحيفة العقارية محسوماً بالغرامة .
2-أن يتم الاستطراق من الشارع إلى وجيبة الصالة للجزء المطلوب حسمه من ذات الاستطراق للجزء المحسوم سابقاً .
3-تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن عدم إفراز المقسم مستقبلاً إلى أكثر من صالة وتدوين ذلك في الصحيفة العقارية .
4-تقديم براءة ذمة عامة من مجلس المدينة .
5-تقديم إشعار حسم الجزء القديم(المحسوم سابقاً) .
6-يتم تقديم المخطط الأساسي(التنفيذي) للبناء وفق الرخصة الممنوحة للبناء ويحال إلى لجان السلامة الإنشائية لبيان عدم وجود أي تعديلات في الجملة الإنشائية مخالفة للمخططات التنفيذية المعتمدة ، ومن ثم يتم تقديم مخطط بياني مع وثائق التسوية المطلوبة .
7-
أ - في حال عدم وجود مخططات تنفيذية إنشائية تتم الإحالة إلى لجنة السلامة الإنشائية للعمل وفق نفس الآلية
الواردة بمعالجة هذه الحالة في القرار/75/لعام2002بما لا يتعارض مع بنود هذا القرار.
ب – في حال وجود تعديلات في الجملة الإنشائية ، تحال إلى لجنة السلامة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً .
8-تعتبر هذه التسوية استكمال للتسوية المحسومة سابقاً وفق المهن المسموحة والواردة في القرار/75/لعام2002.
9-لقاء التسوية الواردة في المادة السابقة يتم استيفاء غرامة تعادل ضعف المنفعة وتحدد المنفعة وفق ما يلي :
-مساحة الجزء المراد استكمال تسويته × ع حيث (ع) هي سعر المتر المربع للأرض الوارد في قرار مجلس مدينة
حلب رقم /20/ لعام 2003 .
10-تعطى مهلة لاستكمال إجراءات التسوية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم1/8/2009ويمنح صاحب العلاقة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه بالغرامة المترتبة وفق أحكام هذا القرار لتسديد الغرامة أو إزالة المخالفة.
11-تغلق كافة الصالات المخالفة التي ينطبق عليها أحكام هذا القرار والتي لم تستكمل إجراءتها بعد المهلة الممنوحة وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية النافذة ويتم إعادة الوضع كما كان عليه وفق الترخيص الأساسي .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدسنة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة