قرار مجلس مدينة حلب رقم 92 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع خامسا من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضابير /165/2008 والاضبارة /861/ لعام 2008 والاضبارة /716/ لعام 2008 و /708/ لعام 2009 حول الاعتراض المقدم على قرار مجلس مدينة حلب رقم /157/ لعام 2008 المتعلق باسس تسوية أوضاع المخابر اللغوية ورياض الاطفال
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/9/المنعقدة بتاريخ 28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة 1-تعديل المادة /2/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /157/ لعام 2008 ليصبح على الشكل التالي:
اذا كان موقع المؤسسة التعليمية ضمن بناء طابقي سكني يشترط للترخيص الحصول على عدم ممانعة 70% من القاطنين في البناء بموجب وثيقة مصدقة صادرة عن مجلس مدينة حلب ويعتبر البناء كتلة واحدة بجميع مداخله
المادة 2-تعتبر موافقة القاطنين في البناء حقا مكتسب لصاحب الترخيص و لا يمكن الرجوع عنها بعد منح الترخيص حيث تعتبر هذه الموافقة إقرار وعلى المعترض مراجعة القضاء
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة