ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى حاشية دائرة الرقابة الداخلية المؤرخة في 10/9/2006 والمسطرة على قرار مجلس مدينة حلب رقم /130/ تاريخ 24و25/7/2006 المتضمن:
مادة 1- الموافقة على إيقاف العمل بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /365/ تاريخ 19/7/2006 المتضمن:
1- الطلب من مديرية الشؤون الفنية –شعبة الاعمار تكليف مالكي العقارات التي تم شطبها بموجب قرارات المكتب التنفيذي ذوات الأرقام /171/ لعام 1998- /5/ لعام 1999-/231/لعام 1998-/38/ لعام 1998 و/143/ لعام 1999 من اخضاعها لاحكام القانون /14/ لعام 1974 وفق ما هو وارد بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
2- الطلب من مديرية الشؤون المالية تحصيل هذه المبالغ وفق احكام قانون جباية الأموال العامة
3- تكليف دائرة الرقابة الداخلية اعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمضمون القرار ع/ط السيد محافظ حلب
مادة 2- إعادة دراسة الموضوع من قبل لجنة مشكلة من مجلس المدينة ومديرية الشؤون الفنية –شعبة اعمار الأراضي والمتضمنة نشير الى قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /365/ تاريخ 19/7/2006 وقرار مجلس المدينة رقم /130/ تاريخ 25/7/2006 الى ورود خطأ مطبعي في المادة الأولى منهما الفقرة رقم /1/ حيث ورد رقم قرار المكتب التنفيذي رقم /38/ لعام 1998 والصحيح هو /83/ لعام 1998 وفقا لكتاب رئاسة الهيئة المرفق يرجى العمل على استدراك الخطا المادي والاعادة
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /130/ لعام 2006
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 14/9/2006 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقة على تصحيح الخطأ المادي الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /130/ تاريخ 24و25/7/2006 بحيث يصبح على الشكل التالي:
المادة 1- الموافقة على إيقاف العمل بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /365/ تاريخ 19/7/2006 المتضمن:
1- الطلب من مديرية الشؤون الفنية –شعبة الاعمار تكليف مالكي العقارات التي تم شطبها بموجب قرارات المكتب التنفيذي ذوات الأرقام /171/ لعام 1998- /5/ لعام 1999-/231/لعام 1998-/38/ لعام 1998 و/143/ لعام 1999 من اخضاعها لاحكام القانون /14/ لعام 1974 وفق ما هو وارد بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
2- الطلب من مديرية الشؤون المالية تحصيل هذه المبالغ وفق احكام قانون جباية الأموال العامة
3- تكليف دائرة الرقابة الداخلية اعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمضمون القرار ع/ط السيد محافظ حلب
مادة 2- إعادة دراسة الموضوع من قبل لجنة مشكلة من مجلس المدينة ومديرية الشؤون الفنية- شعبة اعمار الاراضي
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه