قرار مجلس مدينة حلب رقم 23 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 27/1/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /99/ لعام 1988 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1- الموافقة على هدم وإعادة بناء الطابق الإضافي في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني شريطة تأمين الضوابط التي تكفل حقوق الشاغلين والواردة في هذا القرار
- الموافقة على هدم وإعادة بناء الطابق الأخير في السكن المتصل بغية استكمال البناء وفق النظام العمراني
مادة 2- يتوجب تأمين الشروط التالية عند هدم الطوابق الإضافية وإعادة بنائها:
1- التأكد من سلامة المبنى انشائيا وقدرته على تحمل البناء من حيث توضع العناصر الحاملة نوعية المواد المستخدمة والفتحات والمنظر العام
2- التأكد من مطابقة الانشاء الجديد لتصميم الطوابق السفلية من حيث توضع العناصر الحاملة نوعية المواد المستخدمة والفتحات والمنظر العام
3- التأكد من ان التصميم يتضمن بناء درج يصل الى السطح الأخير الذي سيصبح ملكية مشتركة بي شاغلي الطوابق
4- تقديم تصريح من المالك موثق لدى الكاتب بالعدل بان الطابق الإضافي المطلوب هدمه وإعادة بناؤه مشغلا من قبله او شاغرا من المستأجرين تحت طائلة عدم قانونية الترخيص وعدم منحه الترخيص اللازم في حال عدم صحة هذا البيان
5- يعرض موضوع هدم الطابق الإضافي على لجنة الهدم لتقوم بالكشف للتأكيد من خلو العقار من الساكنين او ان يكون المالك هو الشاغل وفق التصريح المقدم وبعد التأكد من ذلك تعطى الموافقة على هدم الطابق الإضافي
6- لا يسمح بالهدم خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني من العام وحتى نهاية اذار من العام التالي لتفادي الضرر من هطول الامطار خلال هذه الفترة
7- يسمح بهدم جزء من الطابق الإضافي (مقسم) من السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني تضاف الشروط التالية:
- تقديم دراسة انشائية مصدقة من نقابة المهندسين توضح كيفية الهدم
- موافقة مالك المقسم المجاور على الهدم
- الا يزيد عدد المقاسم عن /2/
8- تقديم تعهد موثق لدى كاتب بالعدل من طالب الترخيص بالهدم وإعادة بناء الطابق الإضافي بانه ملزم بإصلاح كافة الاضرار التي تصيب الطوابق السفلية والاقسام المشتركة من البناء ولا تحسم المخالفات في الطابق الإضافي المعاد بناؤه من جديد ولا يطبق افرازه الطابقي في حال وجود شكوى اواكثر من قبل المتضررين من سكان البناء الذين يقطنون في الطوابق الواقعة اسفل الطابق الإضافي او المقسم المجاور حتى تتم تسوية هذه الشكاوي
9- تقوم الدائرة الفنية بتبليغ شاغلي البناء المذكور بمنح الترخيص لمالك الطابق الإضافي (او المقسم) وانها مستعدة لبحث شكاويهم بالاضرار التي تصيبهم نتيجة هدم وعادة بناء الطابق الاضافي
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة