قرار مجلس مدينة حلب رقم 12 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس مدينة حلب رقم 4456 تاريخ 20/12/2009 حول تحديد ساعات اغلاق المحلات التجارية والحرفية والخدمية العامة يوميا في مدينة حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم3 المنعقدة بتاريخ 28/1/2010 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي
مادة 1- تحديد ساعات اغلاق المحلات التجارية والحرفية والخدمية العامة يوميا في مدينة حلب وفقا لما يلي:
1- المهن المغلقة للراحة وفق المرسوم 2680 لعام 1977 وملحقاته:
الساعة 5 مساء شتاء.
الساعة 7 مساء صيفا
ولا يسمح لها بالفتح قبل الساعة السابعة صباحا
المطاعم الشعبية (فول - حمص - فلافل) و الخدمة السريعة - محلات بيع الصندويش والعصير - محلات بيع المعجنات والفطائر والحلويات كافة - محلات بيع الفروج والسمك المشوي والبروستد - الخضار والفواكه - المقاهي- الموالح - بيع المشروبات الروحية.
للساعة 10 ليلا شتاء
للساعه 12 ليلا صيفا
المطاعم السياحية (التي تحوي على ما يزيد عن عشرة طاولات مخصصة لجلوس الزبائن وفقا للترخيص الممنوح) وصالات الافراح تحدد ساعات الاغلاق وفقا لما يلي:
أ- المطاعم وصالات الافراح ضمن الفنادق المغلقة او خارج المناطق السكنية
الساعة 2 بعد منتصف الليل شتاء
الساعة 3 بعد منتصف الليل صيفا
ب- السوبر ماركت والسمانة والمطاعم وصالات الافراح ضمن المناطق السكنية:
الساعة 1 بعد منتصف الليل
الساعة 2 بعد منتصف الليل صيفا
على ان توقف البرامج الفنيه و خدمة المطبخ الساعه 1 ليلا
- كافة المحلات التي لم يرد ذكرها:
من الساعه 9 ليلا شتاء
الساعة 10 ليلا صيفا
يحدد دوام المولات التجارية والاسواق المحلية بكافة فعاليتها:
داخل المناطق السكنية 9 ليلا شتاء
10 ليلا صيفا
خارج المناطق السكنية 12 شتاء
1 بعد منتصف الليل صيفا
مادة 2- تحدد العطلة الاسبوعية لكافة الفعاليات:
يوم الاحد في مناطق الميدان - السليمانية - الفيلات - العزيزية - محطة بغداد - التلل - الجديدة ( ساحة الحطب - سوق الصوف - الهيكيدون - ساحة فرحات) حرفيي بستان الباشا
يوم الجمعة في كافة المناطق والاحياء الاخرى
باستثناء المهن المحددة يوم العطلة الاسبوعية لها وفق قرارات اتحاد الجمعيات الحرفية الخاصة به على ان تعلن يوم العطلة على واجهة المحل.
كما تستثنى من العطلة الاسبوعية محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم.
في منطقه الراموسة تحدد العطلة الاسبوعية من قبل اصحاب المحلات على ان توثق اصولا من قبل اتحاد الحرفيين
-المولات خارج المناطق السكنية.
مادة 3- تستثنى المحلات التالية من احكام المادة الاولى والثانية:
المهن العلمية وفق انظمتها الخاصة
الصيدليات وفق انظمتها الخاصة
المخابز وفق انظمتها الخاصة
الملاهي الليلية وفق انظمة وزارة الداخلية
المعامل والمحلات المرخصة ضمن المناطق الصناعية وفق انظمتها الخاصة
محطات الوقود
المرافق المخصصة لمبيت السيارات
محلات سوق الهال
مراكز انطلاق الباصات والسيارات
اصلاح اطارات السيارات
بيع توابيت الموتى
اسواق المهن اليدوية وفق تعميم وزارة السياحة رقم 164 تاريخ 1/12/2009:
الساعه 8 مساء شتاء
الساعة 9 مساءا صيفا
مادة 4- يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار:
1- المخالفة بالمرة الاولى التي تستوجب عقوبة لاغلاق ثلاثة ايام وتستبدل كامل المدة بالغرامة المالية وقدرها 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل يوم
2- المخالفة بالمرة الثانية تستوجب عقوبة الاغلاق لمدة عشرة ايام حيث يتم الاغلاق لمدة ثلاثة ايام حكما وتستبدل المدة المتبقية بالغرامة المالية وقدرها 500 ل.س عن كل يوم.
3- في المرات المتكررة اللاحقة تغلق لمدة شهر غير قابلة للاستبدال
وتحال الضبوط الى مجلس المدينة لاصدار قرار الاغلاق والك احكام هذا القرار
مادة 5- تكلف اقسام الشرطة وقسم شرطة مجلس المدينة والشرطة السياحية والضابط العدلية بضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 6- يتم اجراءات نزع الشمع الاحمر بعد تأمين صورة عن (ضبط الشرطة + براءة ذمة مالية من مديرية الشؤون المالية بمجلس المدينة + ايصالات الدفع ضمن النافذة الواحدة في بهو القصر البلدي)
مادة 7- يتم فتح سجل خاص في مديرية الشؤون الادارية لضبط حالات الاغلاق وفهرستها
مادة 8- يوقف العمل بهذا القرار قبل خمسة عشر يوما من عيد الفطر السعيد وعيد الاضحى المبارك والميلاد والفصح المجيد باستثناء محلات بيع المواد الغذائيه حيث يوقف العمل بهذا القرار خلال شهر رمضان وقبل خمسة عشر يوما من العيد الاضحى المبارك والميلاد والفصح المجيد
مادة 9- تلغى كافة القرارات السابقة لهذا القرار
- يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه اعتبارا من تاريخ 1/4/2010

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة