إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011,
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المتضمن إصدار التعليمات الناظمة لتحرير الواجهات استناداً إلى كتاب محافظ حلب رقم/842/ص/ح تاريخ14/3/2013
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/2/المنعقدة بتاريخ 27/3/2013من دورته العادية الثانية0
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- تتبع الإجراءات التالية بخصوص عدم تحرير الواجهة (المادة18) من النظام العمراني الصادر بقرار وزير الإدارة المحلية رقم964/ تاريخ 12/6/2013 .
-تمنح الموافقة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مع فرض رسم مقابل تحسين بناء على اقتراح من مديرية الشؤون الفنية-دائرة الرخص العمرانية وذلك في حال وجود محضر مرخص ولم يتم تحرير واجهته في نفس الشارع أوالبوابة
- يصدق فرض مقابل التحسين من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.